responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > الثالث : مراعاة ترتيب كلماتها وآيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > وتوهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها ، والأمر ليس كذلك ، فالواجب القراءة بما تواتر منها .
( فلو قرأ ب ) القراءات ( الشواذ ) وهي في زماننا ما عدا العشر ، وما لم يكن متواترا ( بطلت ) الصلاة ، وكذا القول فيما يأتي من ضمائر ( بطلت ) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة وإن كانت أقرب من جهة اللفظ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع ، كما ستراه .
والشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة [1] ، وستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك ، بل هذه منها أيضا لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة ، لأنّ الشاذ ليس بقرآن ولا دعاء . هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق ، أما مع النسيان فكباقي الكلام .
( الثالث : مراعاة ترتيب كلماتها و ) ترتيب ( آيها ) جمع آية ، وتجمع أيضا على آياي وآيات ( على ) الوجه ( المتواتر ) . فلو خالف عمدا بطلت ، وناسيا يعيد على ما يحصل معه الترتيب . ولا فرق في ذلك بين ما روي أنّه كان على خلاف هذا الترتيب وغيره حملا للأوامر الصادرة من الأئمّة عليهم السّلام في القراءة على المعهود مع سبق الترتيب الخاصّ على زمان أكثرهم .
( الرابع : الموالاة ) بين كلماتها وآيها ( فلو سكت ) في أثنائها ( طويلا ) بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصلَّيا ، سواء أوقع ذلك عمدا أو سهوا ( أو قرأ خلالها غيرها عمدا ، بطلت ) الصلاة في الحالتين :
أمّا الأوّل فظاهر لعدم صدق اسم المصلَّي عليه عرفا .
وأمّا الثاني : فللنهي [2] المقتضي لفساد العبادة .
وقيّدنا السكوت بكونه مخرجا للمصلَّي عن كونه مصلَّيا ليطابق الحكم ببطلان



[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 262 .
[2] الفقيه 1 : 332 / 1029 .

246

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست