responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > وجوب تقليد الغير عند فقد الأمارات < / فهرس الموضوعات > الشاميّ يقابل الركن اليمنيّ ، وهو أيضا يناسب ما نقلناه عنهم من علامات اليمنيّ فإنّها تقابل علامات العراقيّ .
وما ذكره المصنّف هنا من عدم مقابلة العراقيّ للمغربيّ هو التحقيق ، فإنّ العلامة الموضوعة للمغربيّ تقتضي كون المغرب المبحوث عنه مستقبلا لنفس الركن الغربي لأنّ أركان الكعبة موضوعة على الأهوية الأربعة لا على الجهات ، فيكون الركن العراقي من جهة الصبا كما أنّ الغربي على الدّبور .
وحينئذ فتكون جهة المغربيّ المذكور مقابلة للركن العراقيّ ، وأهل العراق توجّههم ليس إلى نفس ركنهم بل إلى باب الكعبة ، فلذلك كان انحرافهم عن أهل المغرب يسيرا ، ولمّا كانت خراسان أشد تشريقا من العراق قربت قبلتهم إلى الركن العراقي فقابلت المغرب ، فتدبّر ما ذكرناه لك في هذا الباب فإنّه لا تجده مفادا في كتاب .
( وإن فقد ) المصلَّى ( الأمارات ) الدالة على جهة القبلة المذكورة وغيرها إما لعدم علمه بها أصلا كالأعمى والعامّي مع عدم إمكان التعلَّم وضيق وقت الصلاة ، أو لمانع من الاطَّلاع عليها وإن كانت معلومة له لو وجدها كغيم وحبس ( قلَّد ) العدل العارف بها بيقين أو اجتهاد ، سواء كان رجلا أم امرأة ، حرا أم عبدا ، فإنّه من باب الخبر لا الشهادة ، وإلَّا اعتبر التعدد .
ولو تعذّر العدل ، ففي الرجوع إلى المستور ، بل إلى الفاسق مع ظنّ صدقه ، بل وإلى الكافر مع تعذّر المسلم ، وجهان ، أقربهما عند المصنّف في الذكرى ذلك في الأخيرين مع قطعه بالرجوع إلى الأوّل [1] .
ويشكل بأنّ اشتراط العدالة يوجب عدم الرجوع إلى المجهول لاستلزام الجهل بالشرط ، وبالأمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق ، وبالنهي عن الركون إلى الكافر ، واختصاصه بحالة الاختيار لا دليل عليه ، وحينئذ فتجب الصلاة إلى أربع جهات .
وما اختاره المصنّف من جواز التقليد للأعمى والعاميّ مع أحد الشرطين هو



[1] الذكرى : 164 .

202

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست