نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 203
المشهور بين الأصحاب [1] ، وللشيخ قول بوجوب الصلاة عليهما إلى أربع جهات [2] ، والأوّل أقوى . ولو قدر العامّي على التعلَّم مع سعة الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته ، وقد تقدّم . وأما العالم الممنوع لعارض ، فقد اختلف أيضا في جواز تقليده أو صلاته إلى أربع جهات ، وقد اختلف فيه كلام المصنّف والعلَّامة : فذهب المصنّف في البيان [3] والعلَّامة في المختلف [4] والقواعد [5] إلى الأوّل كما في هذه الرسالة لمشاركته للجاهل في المعني ، بل للأعمى فإنّه غير مقصّر ، والمانع غير مستند إليه ، فهو أولي بالحكم من الجاهل المقصّر في التعلَّم إلى أن ضاق الوقت . وذهب المصنّف في الذكرى [6] والعلَّامة في كثير من كتبه إلى الثاني [7] بناء على أنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال . وفي صلاحيته للدلالة نظر لظهور العجز في الحال الذي هو محلّ التكليف ، والقدرة على الاجتهاد مع المانع غير مفيدة ، وسرعة الزوال غير صالحة للتعليل مع المخاطبة بالصلاة حالة العذر . نعم ، في مرسلة خداش عن الصادق عليه السّلام ما يدلّ عليه [8] ، لكنّها لا تصلح للدلالة ، فكان ما اختاره هنا أوضح . ومن هنا ظهر أنّ ما اختاره المصنّف من جواز تقليد العارف بالأمارات عند خفائها ، قول معروف قد ذهب إليه المصنّف في غير الرسالة [9]