responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة : ستر العورة ما يجب ستره في الصلاة للرجل والمرأة والخنثى < / فهرس الموضوعات > ( المقدمة الثالثة : ستر العورتين للرجل ) وهما القبل والدبر . والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، وبالدبر : المخرج دون الأليتين .
( وستر جميع البدن ) للمرأة ( عدا الوجه ) وهو ما يجب غسله في الوضوء أصالة ( والكفين ) من الزندين ( وظاهر القدمين ) وحدّها مفصل الساق ( لها ) أي للمرأة الحرّة وإن لم يسبق لها ذكر صريح ، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر منه المراد ، وذكر الأمة فيما يأتي على الحرّة .
ومقتضى إطلاق الكفّين عدم الفرق بين ظاهر هما وباطنهما ، وتقييده بظاهر القدمين مخرج لباطنهما ، وهو المناسب لكون بدنها عورة إلَّا ما أخرجه الدليل . وليس فيه ما يدل على الباطن صريحا . وأضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر ، وكذا الخلاف في العقبين .
ويجب ستر شيء من حدّ [1] الوجه وباقي المستثنيات من باب المقدّمة لعدم المفصل المحسوس ، فيتوقّف الواجب عليه .
( و ) جميع البدن - عدا المستثنيات - عورة ( للخنثى ) المشكل أيضا ، ليحصل بسترها يقين البراءة . ويحتمل إلحاقها بالرجل لأصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقّن



[1] حدّ : لم ترد في « ع » .

168

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست