responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > يعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأول : أن يكون طاهرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : أن لا يكون ميتة < / فهرس الموضوعات > وجوب ستره .
( والأولى ) للمرأة ( ستر شعرها وأذنيها للرواية ) التي رواها الفضيل عن الباقر عليه السّلام قال : « صلَّت فاطمة عليها السّلام خمارها [1] على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارث به شعرها وأذنيها » [2] .
وفي التعبير ب ( الأولى ) إشارة إلى عدم الحكم بالوجوب ، وفي الذكرى قرّب الوجوب [3] ، وهو الوجه لأنّ بدنها كلَّه عورة ، كما دلَّت عليه الرواية [4] ، إلَّا ما أخرجه الدليل الخاص .
( أما الأمة المحضة ) وهي التي لم يتحرّر منها شيء وإن تشبثت بالحرية ، فيدخل فيها القنّة ، والمدبّرة قبل وفاة السيّد ، والمكاتبة المشروطة ، والمطلقة التي لم تؤدّ شيئا من مال الكتابة ( فلا يجب عليها ستر رأسها ) وهو هنا العنق وما فوقه وإن وجب عليها ستر جزء من أسفل العنق . وإنّما يجب عليها ستر ما عدا الرأس ، وما استثني للحرّة .
واحترز ب ( المحضة ) عن من تحرّر منها شيء ، فإنّها كالحرّة تغليبا لحرمة الحريّة .
ولو أعتقت أو بعضها في أثناء الصلاة وجب عليها ستره ، ولو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت ولو لركعة بعد الإبطال وأتمّت لا معها .
( ويعتبر في الساتر ) للعورة ( أمور خمسة ) : ( الأوّل : أن يكون طاهرا ) من النجاسة ، ( إلَّا ما استثني ) فيما سلف ، وهو المتنجّس بما نقص عن سعة الدرهم من الدم ، وثوب صاحب القروح والجروح والمربية ، وما تعذّر تطهيره . وأمّا ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فخارج بقيد الساتر ، فلو كان نجسا بغير ذلك لم تصحّ فيه الصلاة .
( الثاني : أن لا يكون ميتة ) وإنّما ذكر هذا الشرط مع دخوله في شرط الطهارة



[1] الخمار : ثوب تغطَّي به المرأة رأسها . المصباح المنير 1 : 181 .
[2] الفقيه 1 : 167 / 785 .
[3] الذكرى : 140 .
[4] التهذيب 2 : 217 / 853 ، الإستبصار 1 : 388 / 1478 .

169

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست