responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


< فهرس الموضوعات > الغسالة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > وعبارة الرسالة لا تدل على أحد الأمرين ، إذ لم يصرّح بكون مجموع الغسلة الأولى بالتراب ، والمصاحبة أعم منه ، لكنه لا يقول بهذا القول في غيرها .
ولا يطهر الإناء بدون التعفير مع إمكان التراب وعدم فساد المحلّ به ، ومع عدمهما قيل : يجزئ مشابهه كالأشنان والدقيق [1] ، والأولى عدمه لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، وعدم ثبوت التعليل ، فيبقى على النجاسة إلى أن يحصل المطهّر .
وكذا لو فقد البدل والمبدل منه ، وقيل : ينتقل إلى الماء فيغسل ثلاثا [2] .
ويشترط طهارة التراب كما يشترط طهارة الماء لأنّه أحد المطهّرين .
ولو تكرّر الولوغ تداخل ، وكذا لو جامعه نجاسة أخرى لا تزيد عليه عددا ، وفي الأثناء يستأنف . ولو جامعه ما يزيد على عدده دخلت غسلاته المائيّة في الأزيد ، ووجب التعفير قبل الآخرتين . ولو كان الإناء ممّا يعصر كالمتخذ من جلد يدخله الماء ، فلا بدّ من عصره بعده التعفير في غير الكثير ، وفيه يسقط العصر والعدد بعد التعفير .
وغسالة الولوغ كغيرها من النجاسات ، فلا يجب لها تعفير ، سواء كان قبل التعفير أم بعده . خلافا للشارح المحقق حيث أوجبه للإناء الذي أصابه قبل التعفير استنادا إلى أنّها نجاسة الولوغ [3] ، وهو لا يستلزم المدّعي .
( والسبع ) بالماء من غير تعفير ( في ) ولوغ ( الخنزير ) في الإناء ، دون باقي نجاساته ، فإنّها كباقي النجاسات ، كنجاسة الكلب بغير الولوغ .
( و ) كذا يجب السبع في غسل الإناء من نجاسة ( الخمر ) على المشهور .
( و ) كذا في [4] نجاسة ( الفأرة ) بالهمز ، المستندة إلى موتها ، ولا فرق فيها بين الجرذ بضم الجيم وفتح الراء : وهو نوع منها ، وبين غيره . والمستند في الخمر والفأرة مع شهرته ضعيف ، والاكتفاء بالمرّة قويّ وإن كان المشهور أولي .
( والغسالة ) وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول ، حكمها في الطهارة والنجاسة



[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 14 .
[2] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 14 .
[3] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 229 .
[4] في : لم ترد في « ش » و « د » .

161

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست