responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162


( كالمحلّ ) المغسول ( قبلها ) أي قبل الغسالة المتحقّقة بالانفصال ، فإن كان المحلّ قبل تحقّقها بالانفصال عنه طاهرا ، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر ، فهي طاهرة ، وإن كان نجسا فهي نجسة ، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحلّ الذي انفصلت عنه قبلها ، فإن كانت الأخيرة كفي غسل الملاقي لها مرّة ، أو الأولى وجب كمال العدد .
وقيل : حكمها كالمحل بعدها [1] ، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة ، وممّا قبلها فهي نجسة ، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحلّ بعد الفراغ منها .
وقيل : حكمها كالمحلّ قبل الغسل [2] ، فيجب لها ما يجب للمحلّ الذي انفصلت عنه قبل غسله .
وقيل : بعد الغسل [3] ، فهي طاهرة مطلقا .
وقيل : هي نجسة مطلقا وإن حكم بطهر المحل [4] .
فهذه خمسة أقوال حرّرناها بأدلَّتها وذكرنا القائل بها في شرح الإرشاد [5] ، فلا عبرة بإنكار الشارح المحقّق لما عدا ثلاثة منها [6] .
ويتفرّع على هذه الأقوال ما لو أصابت هذه الغسالة شيئا آخر ، فلو أصابت الثانية ممّا وجب غسله مرّتين ، غسل المتنجّس بها مرّة علي الأوّل ، ومرّتين على الثالث ، وكان طاهرا على الثاني والرابع .
وما اختاره رحمه اللَّه اشتمل على دعويين :
إحداهما : أنّ ماء الغسالة نجس .
والثانية : أنّ نجاسته ليست على حدّ النجاسة الأولي مطلقا .



[1] قاله الشيخ في الخلاف 1 : 179 المسألة 135 كتاب الطهارة .
[2] قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 19 ، ونسبة ابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع 1 : 119 إلى عدّة من الأصحاب .
[3] قاله السّيد المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 215 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 180 - 181 .
[4] قاله المحقق في المعتبر 1 : 90 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 71 المسألة 37 .
[5] روض الجنان : 158 .
[6] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 231 .

162

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست