responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


< فهرس الموضوعات > الرابع : مسح ظهر كفه اليمنى < / فهرس الموضوعات > ويجب مسح الجبينين ، وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال ، يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار [1] ، والزيادة غير المنافية مقبولة ، وإدخال جزء من الحدّ المشترك من باب المقدّمة .
أمّا مسح الحاجبين فأوجبه الصدوق [2] ، ونفى المصنّف في الذكرى عنه البأس [3] ، وهو أولى .
والمشهور عدم وجوب استيعاب الوجه لدلالة الباء في قوله تعالى :
« وُجُوهَكُمْ » [4] والأخبار عليه [5] .
وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب [6] استنادا إلى أخبار ضعيفة [7] ، ويمكن حملها على التقيّة أو الاستحباب .
واختار المحقّق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه تخييرا [8] ، لكن لا ينقص عن الجبهة عملا بالأخبار من الجانبين [9] .
( الرابع : مسح ظهر كفّه اليمنى ) وحدّه ( من الزند ) بفتح الزاي ، وهو موصل طرف الذراع من الكف ( إلى أطراف الأصابع ) على المشهور لأنّ [10] اليد حقيقة في ذلك وإن كانت يقال على غيره ، فيقتصر على المتعيّن لأصالة عدم وجوب الزائد . وأوجب



[1] التهذيب 1 : 212 / 614 ، الاستبصار 1 : 171 / 594 .
[2] الفقيه 1 : 57 .
[3] الذكرى : 108 .
[4] المائدة : 6 .
[5] التهذيب 1 : 207 / 598 ، الاستبصار 1 : 170 / 591 .
[6] ذهب إليه علي بن بابويه القمّي كما حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 384 والعلَّامة في المختلف 1 : 267 المسألة 199 .
[7] التهذيب 1 : 209 / 608 ، الاستبصار 1 : 171 / 596 .
[8] المعتبر 1 : 386 . وفي هامش « ع » كتب الناسخ : هذا ليس في بعض النسخ ، أعني قوله ( تخيرا ) ، وفي بعضها موجودة ، إلَّا أنّ الفقير وجدته بخط الشيخ زين الدين في آخر الأمر قدّس سرّه .
[9] الكافي 3 : 30 / 4 ، الفقيه 1 : 56 / 212 ، التهذيب 1 : 61 / 168 .
[10] لأنّ . وجوب الزائد : لم ترد في « ع » و « د » .

131

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست