نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 130
< فهرس الموضوعات > الثالث : مسح الجبهة < / فهرس الموضوعات > كلَّها اختيارا على المشهور لدخولها في اسم الصعيد المأمور بالتيمّم به في الآية [1] ، لأنّ المراد به وجه الأرض ، كما ذكره جماعة من أهل اللغة [2] ، وشرط جماعة من الأصحاب في جواز التيمّم بغير التراب تعذّره [3] ، وهو ضعيف . وخرج بالأرض ما خرج عنها بالاستحالة ، كالمعادن والرماد . ( الثالث : مسح الجبهة ) بباطن الكفين ، وحدّها ( من القصاص ) المعهود سابقا ، وهو منتهى منابت شعر الرأس ( حقيقة ) كما في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعره . ( أو حكما ) كما في الأنزع والأغمّ فإنهما يرجعان إلى مستوي الخلقة ، فيمسحان ما يمسحه ، فإنّ ما انحسر عنه الشعر من رأس الأنزع في حكم الرأس ، كما أنّ ما نبت عليه شعر الأغم من الجبهة في حكمها . ( إلى طرف الأنف الأعلى ) صفة للمضاف لا للمضاف إليه ( و ) انتهاء المسح ( إلى ) الطرف ( الأسفل ) من الأنف ( أولى ) ومعني الأولويّة هنا أنّ فعله أفضل من تركه مراعاة للاحتياط ، بسبب القول بوجوبه . لا أنّ فعله على وجه الاستحباب ، فإنّ إيقاعه على ذلك الوجه غير مجزئ عند القائل بوجوبه ، فلا يتمّ الاحتياط . وحينئذ فليس في الأولوية خروج عن موضوع الرسالة ، فإنّ الممسوح أمر كلَّيّ بعض أفراده أفضل من بعض ، فيكون من باب الوجوب التخييريّ ليتمّ الخروج من الخلاف ، وجواز ترك الزائد لا إلى بدل لا يخرجه عن الوجوب ، كما في الصلاة في أماكن التخيير . لكن فيه : أنّ القائل بوجوب انتهاء المسح إلى أسفل الأنف غير معلوم ، ودخوله في القول بوجوب استيعاب الوجه لا يقتضي تخصيصه بالذكر .
[1] المائدة : 6 . [2] منهم ثعلب والخليل والفيروزآبادي . انظر : العين 1 : 290 ، الصحاح 2 : 498 ، القاموس المحيط 1 : 318 ، تاج العروس 5 : 61 « صعد » . [3] كالشيخ المفيد في المقنعة : 60 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 49 ، وسلَّار في المراسم : 53 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 137 .
130
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 130