نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > الثاني : غسل الرأس والرقبة < / فهرس الموضوعات > ولا إشكال حينئذ ، وإنّما يجيء الإشكال على القولين ، ولم أقف في هذه المسألة على كلام لأحد سبق ، واللَّه أعلم . ( الثاني : غسل الرأس والرقبة ) وما بينهما من أجزاء الوجه والأذنين ، فإنّ هذه الجملة في الغسل عضو واحد يجب غسله أوّلا ، ولا ترتيب بين أجزائه ، كما لا ترتيب بين أجزاء العضو الواحد في الغسل مطلقا وإن وجب بين الأعضاء . وفي عطف المصنّف الرقبة على الرأس إشارة إلى أنّ الرأس ليس مقولا في باب الغسل على المجموع المذكور ، بحيث يكون مشتركا اشتراكا لفظيّا بين هذا المعنى وبين منابت الشعر الخاصّ لأنّ الاشتراك على خلاف الأصل ، والمفهوم من الرأس حقيقة هو المعنى الثاني . والتجوّز في إطلاقه على الجميع - كما وقع في عبارة بعض الأصحاب حيث يجعلون أعضاء المغتسل ثلاثة : الرأس ، والجانبين [1] - أولى لأنّ المجاز أرجح من الاشتراك . نعم لو ثبت الاشتراك أمكن تنزيل العبارة على كونه من باب عطف الجزاء على الكلّ ، لا لكونه أشرف أفراده ، بل لرفع توهم إرادة بعض معاني المشترك غير المقصود . ( و ) يجب ( تعاهد ما ظهر من الأذنين ) وهو الصماخ [2] ، دون ما بطن منهما ، والمراد بالتعاهد : التحفّظ بالشيء وتجديد العهد به ، والتعهّد بمعناه . قاله الجوهري وزاد : أنّ التعهّد أفصح من التعاهد ، قال : لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين [3] . ونقل ابن هشام في المغني عن جماعة من أهل العربية منع التعاهد هنا ، ونقل الجواز عن الخليل ويونس [4] . ( و ) كذا يجب ( تخليل الشعر المانع ) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، والمراد
[1] كالشيخ في المبسوط 1 : 29 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 118 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 182 . [2] الصحاح 1 : 426 ، القاموس المحيط 1 : 273 ، تاج العروس 4 : 288 « صمخ » . [3] الصحاح 2 : 516 « عهد » . [4] مغني اللبيب : 522 .
115
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115