responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > الثالث : غسل الجانب الأيمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : غسل الجانب الأيسر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : تخليل مالا يصل إليه الماء < / فهرس الموضوعات > بتخليله : إدخال الماء خلاله على وجه الغسل بأن يجري على البشرة كما مرّ ، ولا فرق في ذلك بين الشعر الخفيف والكثيف .
ولا يجب غسل الشعر نفسه بالأصالة ، ولا نقض ضفائر المرأة ، إلَّا أن يتوقّف عليه غسل البشرة ، والفرق بينه وبين الشعر في الوضوء النصّ [1] .
( الثالث : غسل الجانب الأيمن ) والمراد به ميامن المغتسل ، وهي يده اليمنى ، ورجله ، وتمام شقّه الأيمن . هذا هو الواجب الأصلي ، ويجب إدخال جزء من الأيسر حيث لا مفصل بينهما محسوس ، وكذا من الرقبة معه ، ومنه ومن الأيسر معها ، كلّ ذلك من باب المقدّمة .
( الرابع : غسل الجانب الأيسر ) كذلك ( ويتخير في غسل العورتين ) وهما القضيب والأنثيان وحلقة الدبر ، دون الأليتين ، ( مع أي جانب شاء ) من الجانبين لأنّهما ليستا عضوا خارجا عن الجانبين ولا داخلتين فيهما بكلّ وجه .
وهذا التخيير لا يكاد يتحقّق في الدبر لأنّ خروج الأليتين منهما ووجوب إدخال الحدّ المشترك مع كلّ جانب يأتي على الدبر وزيادة .
وأمّا القبل ففائدة التخيير فيه قليلة أيضا لما قرّرناه من وجوب إدخال جزء منه مع كلّ جانب ، فلا يبقى منه بعد تمام الملاحظة إلَّا ما لا يكاد يفيد ، ومع ذلك ليس على التخيير دليل واضح ، إذ ليس في الدليل ما يدل على زيادة في الأعضاء على الجانبين .
ومن ثمّ قال ( والأولى غسلهما مع الجانبين ) ، وهذه الأولويّة على جهة الاستحباب لأنّ في غسلهما معهما معنى زائدا على الواجب .
( الخامس : تخليل ما ) أي الشيء الذي ( لا يصل إليه الماء ) أي إلى الشيء المغسول



[1] أمالي الصدوق : 391 / 11 ، التهذيب 1 : 135 / 373 ، سنن أبي داود 1 : 171 / 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 597 196 .

116

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست