نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 114
والذي يناسب هذا القول اختصاص صحة الغسل بالصلاة الأولى كالوضوء . ولقائل أن يقول : أحد الأمرين لازم ، وهو إمّا إيجاب إعادة الغسل هنا لكلّ صلاة ، أو إيجاب الوضوء خاصة ، أما إيجابهما معا فلا . وإنما كان كذلك لأنّ الغسل - والحال هذه - إن بطل بالحدث المتخلَّل فاللازم إعادته لا غير ودخول الوضوء فيه ، واغتفار ما يتجدّد من الحدث بعد ذلك كما يغتفر في الوضوء ، وحينئذ فيجب الغسل لكلّ صلاة . وأمّا أن يغتفر هذا الحدث بالنسبة إلى الغسل ، ويحكم بوجوب الوضوء له ، فلا وجه حينئذ لإعادة الغسل لأنّ الموجب لإعادته إنّما هو الحذر من الجمع بينه وبين الوضوء ، بناء على أنّ غسل الجنابة لا وضوء معه ، فإذا حكم بوجوب الوضوء زال المحذور ، فصحّ الغسل بالنسبة إلى الحدث الأكبر ، وعمل الأصغر عمله ، فيجب الوضوء لكلّ صلاة خاصّة . وحينئذ فاحتمال وجوب الوضوء والغسل لكلّ صلاة لا وجه له على القول بإبطال الحدث الأصغر الغسل في حالة الاختيار ، وعلى القول بعدم تأثيره لا إشكال في عدم الوضوء بالنسبة إلى الحدث الواقع في أثناء الغسل . أما الواقع بعده وقبل الصلاة فيحتمل أيضا أن يغتفر لأنّ غسل الجنابة منزّل منزلة الوضوء وزيادة بالنسبة إلى الحدث الأصغر . وكما يكتفي بوضوء واحد لكلّ صلاة ، فكذا ما قام مقامه ، وحينئذ فيكفي الغسل للصلاة الأولى ، ثم يتوضّأ لكلّ صلاة من الباقيات . ويحتمل أن يجب الوضوء بعد الغسل للصلاة الأولى لأنّ الأصل في الحدث الأصغر أن يوجب الوضوء ، لكن تخلَّف ذلك في الواقع في أثناء غسل الجنابة وقبله لدخوله في الأكبر أو سقوط أثره معه ، فيبقى الباقي - وهو المتأخّر - على الأصل ، فيجب الوضوء لكلّ صلاة مضافا إلى الغسل أوّلا خاصة . وأمّا على القول الثالث - وهو أنّ الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل يوجب الوضوء بعده لا غير - يجب هنا الوضوء بعده للواقع حالته وبعده ، سواء دام أم لم يدم .
114
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 114