responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > الثاني عشر : إباحة المكان < / فهرس الموضوعات > بل على جميع العضو إن أمكن ، وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي ، والغسل صادق على التقديرين ، فدلّ ذلك على أنّ تحقّق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء ، فكذا في صورة المسح ، ومرجع الأمر إلى وجوب تباين المفهومين ، حذرا من الاشتراك المقتضي لقيام أحدهما مقام الآخر ، وقد أجمع على عدمه كما تقدّم .
واحتجاج المصنّف على الإجزاء بتحقّق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود ضعيف لأنّ الامتثال يتحقّق بالمسح لا بالغسل ، كيف وهو أوّل المسألة ، وعدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا لأنّ الاسم تابع للحقيقة لا للنيّة .
الثاني : أنّ ضمير ( فيجزئ ) لا مرجع له في العبارة إلَّا الإمساس من غير جريان المدلول عليه تضمّنا بالفعل ، وهو قوله : ( فلو مسّه ) إلى آخره ، حيث إنّ المصدر أحد مدلولي الفعل ، ولا يتم ذلك أيضا على إطلاقه لأنّ ذلك المسّ المضمر أعمّ من كونه بماء جديد وبغيره ، والمراد بالمسح أحدهما خاصة ، ولكن المخصّص هنا مقام المبحوث عنه وهو المسح ، فإنّه قد علم عدم جواز استئناف الماء له ، ومع ذلك فلا بدّ من تقييد الإمساس بإمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي مطلق الإمساس ، كما نبّه عليه في الذكرى [1] .
( الثاني عشر : إباحة المكان ) الذي يتوضّأ فيه بأن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، أو غير مملوك لأحد .
( فلو توضّأ في مكان مغصوب ) في حالة كونه ( عالما ) بالغصب ( مختارا ) في كونه ، ( بطل ) الوضوء للنهي عن الكون الذي هو من ضرورة الفعل المقتضي للفساد .
واحترز بالعالم بالغصب عن الجاهل به ، فإنّ وضوءه صحيح لعدم توجّه النهي إليه ، لاستحالة تكليف الغافل ، وجاهل الحكم قسم من العالم ، وفي الناسي الوجهان .
وبالمختار عن المضطر إلى الوضوء فيه بحبس ونحوه ، فإنّ طهارته صحيحة لعموم



[1] الذكرى : 87 .

108

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست