نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 109
« وما استكرهوا عليه » [1] . ويظهر من المحقّق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا وإن حصل الإثم ، وإن اشترط ذلك في مكان المصلَّي فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها ، وليس كذلك الصلاة ، فإنّ القيام جزء من الصلاة ، وهو منهيّ عنه لأنّه استقلال في المكان المنهيّ عن الاستقلال فيه ، وكذا السجود ، وإذا بطل القيام والسجود - وهما ركنان - بطلت الصلاة [2] . ويضعّف بأنّ جنس الكون من ضرورات الأفعال ، وإن لم يكن الكون الخاص - وهو السكون ونحوه - شرطا ، فالنهي عنه يقتضي النهي عن الأفعال التي لا تتمّ إلَّا به . والمراد بالمكان هنا : ما يشغله الإنسان من الحيّز أو يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط ، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح ، وكذا الفراش المغصوب والخفّ ونحوهما ، وبالعكس . ( ومتى عرض له شكّ في أثنائه ) في شيء من أفعاله حتى النيّة لأنّها من فعل القلب ( أعاده ) أي المشكوك فيه ( وما بعده ) من الأفعال إلى آخر الوضوء تحصيلا للترتيب . وضمير ( أعاده ) لا مرجع له في العبارة صريحا ، لكن لمّا كان عروض الشكّ مستلزما لمشكوك فيه صحّ عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام ، وهو الفعل المشكوك فيه . ويفهم من قوله : ( في أثنائه ) أنّه لو عرض الشكّ بعد الفراغ منه وإن لم ينتقل عن محلَّه لم يلتفت ، بل يبني على وقوع ما شكّ فيه ، وهو كذلك . هذا كلَّه إذا لم يكثر شكَّه عرفا ، وإلَّا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة .