responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 109


« وما استكرهوا عليه » [1] .
ويظهر من المحقّق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا وإن حصل الإثم ، وإن اشترط ذلك في مكان المصلَّي فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها ، وليس كذلك الصلاة ، فإنّ القيام جزء من الصلاة ، وهو منهيّ عنه لأنّه استقلال في المكان المنهيّ عن الاستقلال فيه ، وكذا السجود ، وإذا بطل القيام والسجود - وهما ركنان - بطلت الصلاة [2] .
ويضعّف بأنّ جنس الكون من ضرورات الأفعال ، وإن لم يكن الكون الخاص - وهو السكون ونحوه - شرطا ، فالنهي عنه يقتضي النهي عن الأفعال التي لا تتمّ إلَّا به .
والمراد بالمكان هنا : ما يشغله الإنسان من الحيّز أو يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط ، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح ، وكذا الفراش المغصوب والخفّ ونحوهما ، وبالعكس .
( ومتى عرض له شكّ في أثنائه ) في شيء من أفعاله حتى النيّة لأنّها من فعل القلب ( أعاده ) أي المشكوك فيه ( وما بعده ) من الأفعال إلى آخر الوضوء تحصيلا للترتيب .
وضمير ( أعاده ) لا مرجع له في العبارة صريحا ، لكن لمّا كان عروض الشكّ مستلزما لمشكوك فيه صحّ عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام ، وهو الفعل المشكوك فيه .
ويفهم من قوله : ( في أثنائه ) أنّه لو عرض الشكّ بعد الفراغ منه وإن لم ينتقل عن محلَّه لم يلتفت ، بل يبني على وقوع ما شكّ فيه ، وهو كذلك . هذا كلَّه إذا لم يكثر شكَّه عرفا ، وإلَّا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة .



[1] الخصال 2 : 417 / 9 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 / 2043 .
[2] المعتبر 2 : 109 .

109

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست