responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


وعلى هذا يلزم القول بان كل ما خرج ينجس وهذا كما ترى . ثم إن ما ذكرناه يكون على فرض تعارض مفهوم دليل الكر مع منطوق دليل الجاري ولكن المفهوم كما كان لدليل الكر يكون لدليل الجاري أيضا فإن مفهوم ماله المادة هو إن ما ليس له المادة لا يكون عاصما ولو كان كرا لان الوصف في الأول يشعر بالعلية المنحصرة وهو حاصل قوله ماء الكر لا ينجسه شيء أي الماء الذي بلغ قدر كر لا ينجسه شيء لأنه كر وكذا العلة في صحيحة ابن بزيع تكون منحصرة فيصير هذان الدليلان من باب إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فما قالوا فيه هناك يقال ببعضه هنا أيضا فمنه الجمع بان كل واحد منهما يمكن أن يكون جزء العلة ومنه الحمل على الجامع والأول لا يمكن فيما نحن فيه فنقول الجامع بين الكرية ووجود المادة يصير سببا للعاصمية بحيث ما إذا وجد أحدهما يوجد الجامع وينشأ العاصمية ويرتفع التعارض .
سلمنا ولكن بعد هذا فيكون المرجع العام الفوق بيان ذلك أنه إذا كان دليل خاص في مقابل عام آخر فعارضه خاص آخر يتساقطان ويرجع إلى العام ففيما نحن فيه تعارض دليل الجاري مع دليل الكر الخاصان بالنسبة إلى العام الفوق وهو النبوي خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه فيتساقطان ويبقى الجاري القليل تحت العام فان لسانه إن كل ماء طهور خرج منه القليل الغير الجاري ولا يكون لنا دليل على خروج الجاري القليل فنحكم بأنه عاصم هذا .
ثم إنه على فرض عدم الرجوع إلى هذا العام لضعف سنده أو لجهة أخرى فالأصل هنا بلا مانع فيرجع إليه فإذا علم حالته السابقة فيكون مجرى الاستصحاب وأما إذا لم يكن فمجرى القاعدة إذا أصابه نجس وشك في نجاسته من جهة الشك في إنه عاصم أم لا ولكن إجراء الأصل لا يثبت العاصمية لأن الأصول التعبدية لا يكون مثبتها حجة فلا يمكن أن يقال إنه عاصم فلا ينجس فان قلت فما الفائدة في إجرائه .

91

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست