responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 92


قلنا من ثمراته جواز التطهير به إذا كان بنحو الورود على النجس ولا يكون المقام من باب الأصل السببي والمسببي فتجري أصالة نجاسة ما لاقاه أيضا ولا يخفى إن جريان قاعدة الطهارة في هذا المورد منوط بجريانها في الشبهة الحكمية أيضا فإن ما نحن فيه يكون منها لأنا نشك في حكم الماء الكذائي من حيث إنه طاهر أم نجس بيانه إن دليلها وهو كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر يستفاد منه أو لا قاعدة كلية وهي إن قولنا الحكم الأولى في جميع الأشياء الطهارة حتى تعلم النجاسة يصير دليلا على الاستصحاب وما ذكر إن كل شيء طاهر ظاهره إن كل موضوع شك في طهارته ونجاسته مع قطع النظر عن الحكم لا بملاحظة حكمه فان استفيد منه أيضا حكم الشبهة الحكمية ففيما نحن فيه أيضا تجري القاعدة ويفهم منه أيضا الطهارة الواقعية فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية كلام العلامة ومن تبعه .
ثم أنه لا يشترط أن يكون ما في المادة بقدر الكر لان العلم به مشكل عادة ويحتاج إلى المهندس العالم بما تحت الأرض ففي صورة العلم بأنها كر أو الشك فيها نتمسك بإطلاق صحيحة بن بزيع ونقول إن له المادة فيكون طاهرا .
وأما إذا علمنا بأن المادة ليست بكر ونعلم أيضا إن المجموع من المادة والخارج لا يصير بقدره فان كان أيضا متصلا مثلا بالبحر ولو بالترشحات الدقيقة فلا إشكال في العاصمية وأما إذا لم يكن كذلك فان سلمت عدم الاشكال من الرجوع إلى العام الفوق كما مر فهو وإلا يرجع إلى الأصل وهو استصحاب الطهارة وقاعدتها ويترتب عليه ما ذكرنا .
بقي في المقام أمران الأول أنه هل يختص المادة بما يكون له الفوران ويعتبر ذلك في صدقه أو يكفي الترشح أيضا قولان والمشهور كفاية الرشح الا إنه لا يعلم من حكمهم الإلحاق الموضوعي أعني أنه يكون من مصاديق ماله المادة فلذا يحكم بالعاصمية أو الحكمي ومعناه أنه ولو لم يكن من مصاديقه يكون بحكمه وكيف كان فالثمرة الفقهية واضحة ولا فرق فيها من جهة الإلحاق الحكمي أو الموضوعي والتحقيق إن هذا ولو لم يكن له الجريان الا أنه يصدق إن له المادة لصحيحة

92

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست