responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 75


علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا .
اعلم إن هنا صورا ثلاثة الأولى العلم بالاستناد والثانية العلم بعدمه والثالثة عدم العلم بأحدهما فأما الأولى فالحكم بالنجاسة فيها واضح لإطلاق الأدلة من جهة كون التغيير حين الملاقاة أو بعدها ، تفرق الاجزاء أو لم يتفرق وأما الثانية فمنوط بما مر في السابق من إن اللون ولو لم يكن من النجس يوجب النجاسة أم لا ؟ وقد تقدم إن الظاهر فيما كان اللون من المتنجس هو الطهارة وإذا لم يكن بلونه فلا فرق بين كونه لون النجس أو من النجس فالكلام هو الكلام .
وأما الثالثة فلا شبهة في إن هذا الماء طاهر لاستصحاب الطهارة والاشكال بتغيير الموضوع لا وجه له لان التغيير إذا لم يكن من النجس فالموضوع يكون منحفظا على إن قاعدة الطهارة أيضا حاكمة في المقام على فرض عدم تمامية الاستصحاب .
نعم هنا كلام وهو إن النجس بوقوعه لا محالة صارت أطرافه متغيرا ثم بعد ذلك حصل التغيير المشكوك في استناده فهنا تغيير مقطوع بأنه موجب للنجاسة وآخر مشكوك فبالنسبة إلى الأول يكون لنا استصحاب النجاسة وبالنسبة إلى الثاني يكون لنا استصحاب الطهارة فإن أمكن القول بان هذا الماء واحد وهو لا يكون له الا حكم واحد فنحكم بالنجاسة ولكن إثبات ذلك يكون بنظر العرف ونحن شاك في إنه يحكم بالوحدة أم لا فيمكن إدخال هذا في صورة ما كان النجس في طرف من الماء فغيّر وكانت بقية الأطراف طاهرة فنقول بنجاسة ما غيّر من النجس دون ما شك فيه .
مسألة 15 - إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
اعلم إن هنا صور متشابهة توجب تشابها الإشكال في الاستظهار فنذكرها حتى يفهم ما أراد المصنف وما وقع فيه الإشكال : فالأولى أن يكون نصف الميتة في

75

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست