الماء ونصفها الأخر خارج الماء على الأرض : والثانية أن تكون نصفها الأخر في الجو كما إن الغالب في الميتة خروج جزء من جسدها من الماء لنفخها : والثالثة أن تكونا اثنتين معا فإحديهما تكون في الماء والأخرى خارج الماء متصلا بها . وفي جميع هذه التقادير أما أن يعلم إن مرتبة من التأثير تكون حاصلة من الداخلة في الماء أو لا يعلم بل يكون كل واحد منها مؤثرا من باب أنه يكون جزء العلة أو لا نعلم كونه تمام العلة أو جزئها . أما الأول وهو أن نعلم أن مرتبة منه يكون من الداخل فخارج عن الفرض والحكم بنجاسة الماء فيه واضح لأنه تغيير ناش عن النجس بالملاقاة وأما الثاني وهو أن نعلم إن أحدهما يكون جزء العلة فهو يكون ما فرض المصنف وحكم بنجاسته فان العرف يرى في هذه الصورة العلة تامة للنجاسة لأن الداخل يكون مقتضيا والمانع على الفرض وإن كان ولكن يمكن الحكم بان هذا تغيير ناش من النجس بالملاقاة هذا ولكن القول بان التغيير هنا صادق قطعا من جهة إن ما كان خارج الماء وإن لم يلاق شيئا منه الا إن ذراته لاقاه فلا وجه له لان هذا دقة فلسفية لا يلتفت إليها في أمثال المقام . فان قلت إن ظاهر الإطلاق في الروايات هو أن يكون الاستناد إلى نفس النجس مع الملاقاة وهو هنا لم يصدق ، لاستناد النجاسة إلى النجس والى غيره قلت هذا صحيح الا إن العرف ينزل هذا منزلة ذاك ونظره محكم ومقصود الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) من صدق التغيير في عبارته يكون في هذه الصورة . والتحقيق عندنا أيضا الحكم بالنجاسة : بيان ذلك إن الروايات الدالة على وقوع الميتة في الماء مطلقة من جهة كون الداخل تمامها أو بعضها وما يتوهم من عدم الإطلاق من جهة أنها واردة في موارد خاصة مدفوع هنا لأنه إذا لم يعتبر الإطلاق في كلام من جهة من الجهات لا يوجب عدمه في سائرها . فإذا عرفت ذلك فلا فرق في نظر العرف بين ما كان نصفه الخارج في الجو