المتنجس لعدم تنفر العرف فكذلك القليل لا ينجس بملاقاة المتنجس لعدم التنفر في الموارد . والجواب إن هذه الغريزة اشتبهت مواردها لان ما يكون من الشرع له دليل لا يحكم بخلافه بواسطة الغريزة فان الدليل قد قامت على إن ما دون الكر ينجس بالملاقاة بالمتنجس أو النجس مع تنفر العرف وعدمه . فالحاصل يكون منصرف الروايات إلى ما يكون التغيير بصفات النجس دون المتنجس ففيما نحن فيه نحكم بعدم النجاسة إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس مثل ما إذا غير بلون الرمان المتنجس الملقى فيه . الأمر الرابع فيما إذا تغير الماء بصفات النجس فيما إذا كان في المتنجس مثل ما إذا كان ماء بجنب الجيفة [1] فتغير ريحه ثم تنجس وألقي في كر فغير ريحه بريح الجيفة فهل ينجس أولا وجهان بل قولان والمشهور النجاسة فالملاقاة مع المتنجس والتغيير بصفات النجس موجبة للنجاسة . أما دليل المشهور فان هنا أمرين الأول أن يكون التغيير بالملاقاة كما مر واستفدنا من الروايات حكمه لا بالمجاورة والثاني إن أساس التغيير هو الغريزة وهي قاضية بكون التغيير بصفات النجس يكون سببا للنجاسة فهذا الماء المفروض تغير بصفات النجس فهو نجس وفيه إن لنا صحيحة ابن بزيع والنبوي وغيرهما وهي دلت على أنه إذا تغير الماء بشيء من الأشياء التي يكون في لياقته التنجيس ينجس أعم من أن يكون بصفته أم لا وما كان تغير بواسطة المجاورة ثم تنجس بنجس آخر لا يكون هذه الصفة المأخوذة من المجاورة قابلة للتنجيس ويؤيد المشهور ما ذكره العلامة الهمداني وهو إن غالب الموارد يكون النجاسة بواسطة ملاقاة المتنجس مثل ما إذا ألقي البول في الكر فأوّلا يضاف أطرافه ثم يؤثر في البواقي ويتغير اللون أو
[1] الأولى عندي المثال بما إذا تلوث شيء بنجاسة ثم زال العين ولكن بقيت الرائحة فألقي في الكر فحصل التغيير بصفة النجاسة .