responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 55


الرضا وما يسهل الخطب وجود تناسب الحكم والموضوع في المقام ولا نأخذ بما دل على العموم ففتوى المشهور سندها قوىّ والمخالفة ليس لها سند قوى .
الأمر الثالث يشترط أن يكون التغيير بأوصاف النجس دون المتنجس إذا وقع المتنجس في الماء العاصم ثم تغير بلونه لا بلون النجس أو سائر أوصافه فالمشهور بل كاد أن يكون إجماعيا هو الطهارة وإن التغيير لا بد أن يكون بأوصاف النجس ليحصل النجاسة وسند المشهور هو الموارد التي يكون التغير بالمتنجس وقيل فيه بالطهارة مثل الماء الرمّان النجس الملقى في الكر فأخذ منه رائحة الرمان أو لونه وطعمه .
أما إذا تغيّر بلون النجس فقاعدة الطهارة لا تجرى ويكون نجسا مثل ما إذا القى ما فيه رائحة البول لوجوده فيه في الماء فتغير بريح البول ولا دليل على التنجيس بذلك والروايات بمناسبة الحكم والموضوع يكون في صورة كون تغيير الماء بصفة النجس والطبع لا يستقذر ما تغير بصفة المتنجس وقد خالف ذلك بعضهم فقالوا إنا لا نفهم الانحصار من الروايات لأنها تكون في موارد خاصة إلا ما عن فقه الرضا وهي ضعيفة كما مر فنتمسك بالعمومات ولا نقبل الانصراف والعمومات الدالة على حصول النجاسة بالتغيير كما مر من النبوي ( في باب 1 من الماء المطلق ) وغيره فإنها يستفاد منها أصل التغيير سواء كان بوصف النجس أو المتنجس .
والجواب عنه إن هنا غريزة مخالفة للأخذ بالعمومات لأن الفطرة وصحيحة ابن بزيع المتقدمة تكون شاهدة للطهارة بتناسب الحكم والموضوع فان المراد بالتغيير هو الذي يكون منه اشمئزاز فهل يمكن القول بنجاسة الماء الذي يكون الملقى فيه الجلاب وصار تغييره بريح الجلاب وصحيحة ابن بزيع يكون فيها التغيير بقوله عليه السّلام حتى يطيب طعمه والتغيير بالطيب يكون في صورة اشمئزاز الطبع من مخالفه وما صار ملاكا لهم وإشكالا أنهم قالوا إذا قلتم بذلك فيشكل الأمر في الكر إذا كان مدار النجاسة والطهارة التنفر العرفي وعدمه لان مفهوم قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء هو إن الماء إذا لم يبلغ قد كر ينجسه شيء فإذا كان المنطوق بمثابة لا ينجسه

55

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست