الطعم أو الريح فالبول بصفة البولية ما لاقى جميع الاجزاء وإنما الملاقاة حصلت بما صار متنجسا بالبول فان بنى النجاسة على ما كان بملاقاة النجس فلازمه خروج كثير من النجاسات عن كونه نجسا . والحاصل بهذا التقرير يظهر صحة استدلال المشهور للنجاسة . وبتقرير آخر إن المشهور استدل بان العاصم الملاقي مع المتنجس وحصل له التغيير بصفة النجاسة لا يخلو من أحد من ثلاثة أحكام القول بالنجاسة مطلقا وهو المطلوب والقول بالطهارة مطلقا والقول بالتفصيل بينهما بكون ما يلقى في الماء من المتنجس نجسا مع بقاء العاصم على الطهارة مع كونهما ماء واحدا فالأول هو المطلوب والثاني يكون خلاف ما دل على إن ما غير بواسطة النجاسة لا يطهر الا بزوال التغير والثالث يستلزم منه إن يكون لموضوع واحد حكمان متباينان فيتعين الأول . فإذا عرفت ذلك فيثبت نجاسة المورد الذي يكون التغيير بصفات النجس مع كونه ملاقيا للمتنجس بعدم القول بالفصل لأن الوحدة أيضا صادقة . وفيه إن هذا الدليل منهم صحيح لكن لا في جميع الموارد بل في ما إذا كان التغيير بصفة النجس بالملاقاة مثل ما إذا تنجس شيء بالعذرة ثم زال عينها وبقي رائحتها فوقع في العاصم وتغير بصفتها وأما إذا كان التغيير بالمجاورة مثل الماء المتغير لمجاورته للميتة بريحها فتنجس بدم مثلا والقي في كرّ فتغير بصفة الميتة فلا يصح ذلك فيه لان هذه الصفة لا تكون من عين النجاسة كيف ولا يقولون بالنجاسة فيما كان التغيير بالمجاورة ابتداء ففي هذه الصورة الاتصال بالعاصم يصير سببا للطهارة وكبرى الزوال لا تصدق هنا ولكن في غير هذه الصورة تصدق مع عدم القول بالفصل في المورد وما تغير بعين النجس دون المتنجس هذا . وهنا تقرير آخر للإشكال على كلام المشهور وهو إن الصور الثلاثة من الطهارة والنجاسة والحكم بان كل واحد من الملقى والملقى فيه باقيا على حكمه