responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 54


حديث 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه .
ومنها ما ( في المستدرك عن فقه الرضا عليه السّلام باب 3 حديث 7 ) وفيها الا أن تكون فيه ( أي في الغدير ) الجيف فتغير لونه أو طعمه أو رائحته ففي اللون يكون لنا خمس روايات ثلاثة منها ضعيفة السند واثنتان منها صحيحتان معتبرتان .
ثم إنه قد يقال بان عدم ذكر اللون في الروايات يكون لأجل ملازمته مع تغيير الوصفين أي الطعم والريح فلما يكون أسرع وجودا معهما ويلازمها غالبا فلم يذكر في بعضها .
الأمر الثاني إن المشهور هو وجوب كون التغيير بالملاقاة ولتوضيحه نقول إن لنا دليلا بان الانفعال بالملاقاة خصص بالكر ودليل الكر خصص بما دل على التغيير بالأوصاف فقاعدة الطهارة لا تجري في هذه الموارد إنما الكلام في مورد الخروج عن القاعدة فيما نحن فيه وأنه يكون من باب الشبهة في المصداق فنقول الخروج عن قاعدة الطهارة هل يكون بالملاقاة أو المجاورة فقط تكفى فيه خلاف : والروايات أكثرها خاصة في كون النجاسة بالملاقاة ولهم روايات استفادوا منها العموم ولكن هذه الاستفادة تكون من باب تناسب الحكم والموضوع لان مقتضى فهم العرف هو عدم التنجيس الا بالملاقاة وما دل على اشتراط الملاقاة من الروايات تكون شاهدة لذلك وما تقدم من النبوي كان أعم من أن يكون بالملاقاة أو أن يكون في مجاورته .
نعم العرف يرى سراية النجاسة بالملاقاة دون المجاورة وأما سائر الروايات فتكون في موارد خاصة ولا يمكن التخصيص بها نعم يمكن فهم الانحصار من رواية فقه الرضا المتقدم على فرض صحة سنده ولكنّها ضعيفة السند .
فمحصل المرام إن الروايات على أقسام ثلاثة الأول الدالة على الموارد الخاصة والثاني ما يفهم منها العموم والثالث ما يفهم منها الانحصار وهو ما عن فقه

54

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست