responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 53


أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت قال إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب .
وهي تكون في خصوص الريح الذي تغير بالنتانة لا غير .
ومنها ( ما في باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 19 ) صحيحة شهاب ابن عبد ربه قال أتيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قلت أخبرني قال جئت تسئلني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قال نعم قال توضأ من الجانب الأخر الا أن يغلب الريح فينتن وجئت تسئل عن الماء الراكد ، فما لم يكن فيه تغيير وريح غالبة قلت فما التغيير قال الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر .
وذكر خصوص الصفرة في المقام يكون لخصوصية اللون والتغيير أحد مصاديقه اللون ومع هذا فالتغيير باللون يكون سببا للنجاسة .
ومنها ( ما في الوسائل باب 3 من أبواب الماء المطلق ففي حديث 7 ) عن العلاء ابن فضيل قال سئلت أبا عبد اللَّه عن الحياض يبال فيه قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
ومفهومه أنه إذا غلب لون البول لون الماء ينجس وفيه بأس وهذه أيضا دلالتها واضحة في خصوص اللون .
وفي ح 10 عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه . وهذه أيضا تكون واضحة الدلالة في مورد الريح والطعم دون اللون وفي حديث 3 عن أبى بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إلخ .
وتقريبها إن التغيير إن لم يكن ظاهرا في اللون فلا أقل من شمول إطلاقه له .
ومنها ما ( في المستدرك باب 3 من أبواب الماء المطلق عن دعائم الإسلام

53

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست