responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 50


في الخارج فمن تصور إمكانه فعليه إثبات حكمه .
وأما المقام الثاني وهو مقام إثبات الحكم فنقول في الصورتين الأوليين حكمه واضح لأن الإضافة إذا تحققت في رتبة قبل الاستهلاك فلاقى المضاف نجسا فهو نجس والاستهلاك إذا تقدم فلاقى المضاف مطلقا طاهرا فهو طاهر ولا أثر لحصول الإضافة المتأخرة نعم في صورة تقدم الإضافة احتملوا أن يكون نفس الاستهلاك بعد الإضافة مطهرا وهذا ظاهر البطلان لا دليل عليه .
وأما الصورة الثالثة فالطهارة فيها لها وجه كما قال المصنف وتوجيه ما قال من الوجه هو إن الملاقاة سبب لأمرين الاستهلاك والطهارة ففي رتبة الملاقاة لاقى المضاف وفي رتبة بعد الملاقاة حصل الطهارة ولا يصدق في آن واحد إن المضاف لاقى نجسا .
فنقول إن ثبت وقوع هذه الصورة في الخارج فلا إشكال في الطهارة فنحصل أنه على مسلك من قال بالإنعدام بنحو ما قال أستاذنا النائيني ( قده ) وعدم الموضوع العرفي فلا إشكال في الطهارة عندنا إن ثبت ذلك وأما على فرض عدم الثبوت فلا .
في عدم جواز البدار إلى الطهارة الترابية إذا كان ماء مخلوط بالطين في سعة الوقت مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط [1] وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق وتوضيح المقام : إن وجدان الماء في باب التيمم يتصور على وجوه الأول ما يكون بتعمل من المكلف مثل ما إذا كان عنده الماء ولكن لا يكون بقدر الوضوء ويمكن صبّ مضاف فيه حتى يصير بقدره من غير أن يصير مضافا . الثاني أن لا يكون بتعمل



[1] بل على الأقوى والأظهر .

50

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست