إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)
الأمر الرابع إن كان الشك في الإضافة والإطلاق من جهة الشبهة في الموضوع فلا إشكال لأنه إذا كان حالته السابقة معلومة يجرى الاستصحاب الموضوعي والمصداقي مثل المائع الخارجي المطلق الذي ألقى الجلاب فيه ولا ندري كم ألقى فيه منه وهل صار بقدر يصير الماء مضافا أم لا فنجري ما هو المتيقن ولا نتوجه إلى الشك فنحكم بالإطلاق لأنه كانت حالته السابقة فيستصحب وإما إن لم نعلم الحالة السابقة فلا يجرى الاستصحاب الموضوعي والحكمي كلاهما والمرجع أصول أخر . قوله وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة . أقول مع عدم العلم بالحالة السابقة في القليل يستصحب عدم رفع النجاسة أعني الخبث ولا يرفع الحدث أيضا لذلك وفي الكثير لما لا يكون دليل الانفعال حاكما للشبهة في المصداق فيجري الاستصحاب لان لنا دليلا على إن الماء ينفعل بالملاقاة الا الكر من الماء فنشك في إن هذا المائع يكون مضافا حتى يبقى تحت عموم الانفعال أو مطلقا حتى يخرج فيكون من باب الشبهة المصداقية في المخصص وفي هذا قولان . الحكم بالنجاسة عن النائيني ( قده ) وبالطهارة كما هو التحقيق وهنا تقريبان لإثبات النجاسة الأول هو إن لنا كبرى كلية وهي إن المائع القليل ينجس بالملاقاة وكبرى كلية أيضا وهي إن الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء ففي المائع الخارجي نشك في الإضافة والإطلاق فتكون من الشبهة المصداقية لهما غاية الأمر نستصحب عدم كونه ماء باستصحاب العدم الأزلي أعني هذا المائع ما كان ماء في السابق أعني قبل وجوده وعند الشك نستصحب عدمه ونحكم بنجاسته قليلا أو كثيرا واستصحاب