الموضوع أم بحيث ينتفى بانتفاء بعض قيوده فلا يجرى الاستصحاب لان هذا العنوان يكون متيقن الرفع أو مشكوكه فإن الموضوع مركب من ماء وإطلاق أو ماء وإضافة فلا يكون عند الشك في وجود بعض اجزاء الموضوع مجرى للاستصحاب وإن كانت العناوين من الجهات التعليلية مثل من حكم عليه بحكم من الاحكام مثل الحكم بمطهرية الماء لإطلاقه وعدم مطهرية المضاف لعدم إطلاقه وجواز الاقتداء بزيد لعدالته وعدم جوازه لعدم عدالته فهذا يدور مدار أنه كما يكون دخيلا في الحدوث يكون دخيلا في الحكم بقاء لان العنوان يكون مما يمكن أن يبقى فالشك يرجع إلى الشك في مقام الحكم لأنا لا نعلم أنه مما يعتبر بقاء حتى لا يكون الحكم في مورده إذا انتفى أولا يعتبر حتى لا يكون كذلك . وبعبارة أخرى إن كانت الجهات تقييدية لا يكون الموضوع محرزا للشك في الجزء وإن كانت تعليلية يكون الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في اعتبار البقاء وأما نحن فنكون في فسحة من التفصيل لأنه مع الشك في الموضوع يجرى الاستصحاب أيضا ومن الفوائد إن هذا المائع الخارجي المشكوك كان مطهرا فنجري الأصل في مورده وحكم بالمطهرية وكذا في الرضاع نجري الأصل فيمن شك في نشر الحرمة بالنسبة إليه ونقول بعدم نشرها . وزعم بعض الناظرين في هذه المسألة إن اجزاء الاستصحاب الحكمي يكون من باب الاستصحاب التعليقي وهو لا يجري أما لعدم الأساس له وأما لمعارضته مع التنجيزي . وفيه أنه لا أساس له أما كونه تعليقيا في جميع موارده فغير مقبول فان الماء المضاف الاحكام التنجيزية فيه هي عدم رفع الحدث والتعليقية فيه هي حكم ملاقاته النجاسة فإنه لو لاقى نجسا يكون له الحكم وعدم جريانه أيضا مدفوع لان مبنى القائل عدمه ولكن نحن نقول بجريانه فما قلت من عدم الجريان لا أصل له على ما نحن عليه [1] .
[1] وأقول إن الحق إن جريانه وعدم جريانه يدور مدار بقاء الموضوع وعدمه عرفا فكلما لم يصدق بقاء الموضوع لا يجرى الاستصحاب كما في مورد العصير الزبيبي بالنسبة إلى العنبي الذي هو المثال المعروف منه في الأصول فإنه لا يجرى فيه لعدم بقاء الموضوع عرفا .