responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 39


للأثر ففي الشبهة المفهومية ما يكون مورد الأثر يكون مشكوكا وما يكون موردا لليقين والشك فهو مفهوم الشيء ولا أثر له مثل العدالة فإن مفهومها لا أثر له وهو المتيقن وما يكون منشأ الأثر وهو جواز الاقتداء بمن هو عادل يكون هو العدالة الخارجية المطابقة مع زيد ولا يكون وجوده متيقنا حتى يستصحب عند الشك فيه ففي المثل كان زيد بن عمرو عادلا يوم الخميس وكان الاقتداء به جائزا فنشك بعد ما عمل صغيرة في أن هذا الشخص خرج عن العدالة أم لا من جهة الشبهة في مفهوم العدالة وأنه يحصل بترك الكبيرة أو بالصغيرة والكبيرة معا فمفهوم عدالة الخميس لا أثر له وزيد العادل في الخميس ما بقي كما كان بتغيير بعض حالاته فاستصحاب عدالته لا أثر له .
الثاني لو أغمض عما ذكر وقلنا بجريان استصحاب مفهوم العدالة فلا يجري لأنه يكون مثل الفرد المردد من جهة إن العدالة مثلا تكون بترك الكبيرة أو الأعم منها ومن الصغيرة فإن كانت بالأول فتبقى مع الصغيرة وإن كانت بالأعم لا تبقى مثل اليقين بوجود حيوان في الدار أما البقّ أو الفيل .
والحاصل لا يغرنكم العلم باليقين السابق والتمسك به فإنه غير مؤثر كما ذكر وهذا معلوم والمفهوم في الأشياء لا يكون منشأ للأثر بل الآثار تكون على الوجودات كل بقدر حظه من الوجود .
الأمر الثالث إذا كان الشك في المضاف من جهة الشبهة في المفهوم فاستصحاب الموضوع لا يجرى على ما قلناه أما الاستصحاب الحكمي فهل يجري أم لا ؟ فيه خلاف وما هو التحقيق جواز استصحابه والمخالف لنا يزعم ن الموضوع تغير أما يقينا أو بواسطة الشك مثل المضاف المغلي فيه الورد فان الموضوع الأول قد تغير بواسطة الغليان ولو يسيرا وإحراز الموضوع شرط في جميع الاستصحابات وحيث لا موضوع فلا مجرى لاستصحاب الحكم لعدم إمكان وجود الحكم بدون وجود الموضوع .
وأما الجواب فنقول يجب ملاحظة الدليل فان كان العناوين المأخوذة في الدليل مثل الإضافة والعدالة وغيرهما من الجهات التقيدية أعني جهة تقييدية لذات

39

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست