responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 390


المقام كما مرت الإشارة إليها والكلام فيها آنفا .
واستثنى من ذلك سئور المؤمن كما هو المشهور فقد اخرج هذا القسم من الحرام اللحم عن غيره وبعد ذلك فإما أن نقول إنه لا يكره أو نقول شربه مستحب فلو شئنا إثبات عدم الكراهة يكفينا انصراف الدليل عنه مثل انصراف دليل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه عن لحية الإنسان وسائر شعره وللثاني أي الاستصحاب نحتاج إلى دليل آخر فنقول تكون لنا روايات ضعاف منها رواية عبد اللَّه بن سنان ( باب 18 من أبواب الأشربة المباحة ح 1 ) قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في سئور المؤمن شفاء من سبعين داء .
هذه الرواية مؤيدة لعدم الكراهة ولكن الاستحباب الشرعي لا يستفاد منها لان القول بان فيه شفاء يكون إرشادا إلى ما عليه الاجتماع من التبرك به وعدم التنفر عنه ولا يمكن استفادة الاستحباب الشرعي بمساعدة روايات من بلغ لان الثواب هنا لا يكون أخرويا على أنها في بابها قد مر البحث عنها بأنها لا تستفاد منها الاستحباب الشرعي كما هو الحق .
واستثنى من حرام اللحم سئور الهرّ والمصرح بذلك صاحب الوسائل ومستنده رواية معاوية بن عمار ( باب 2 من الأسئار ح 1 و 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الهرة أنها من أهل البيت وعن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في كتاب على عليه السّلام إن الهر سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من اللَّه إن ادع طعاما لان الهر أكل منه . تقريب الاستدلال بها واضح فان من استفاد الاستحباب استفاده من لفظة أنها من أهل البيت .
أقول معنى أنها من أهل البيت أي لا محالة تكون في البيت لا أنها تكون محترمة فيمكن أن يكون نكتة عدم الاجتناب من سئورها الحرج [1]



[1] هذا بعيد مع قول الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام إني لأستحيي إلخ فإن الحياء من اللَّه تعالى لا وجه له في المقام على فرض الحرج على إن الحرج يمكن أن يكون بالنسبة إلى بعض دون بعض فلا يمكن الحكم كليا فلو لم يكن الظاهر من هذه الرواية ومن قوله أنها من أهل البيت هو الاستحباب لا أقل من عدم الكراهة والمتعين عدم الكراهة عندنا لا الاستحباب .

390

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست