إن عمل العرف هذا يفيد في إحراز الموضوعات في الاستصحابات وغيرها أم لا . والمهم في المقام الأثر العملي والفقهي وتكون الشبهة مفهومية بالنسبة إليه . الأمر الثاني إن كان في مورد من الموارد التي يكون من باب المطلق والمقيد مثل الماء إذا غلى فيه الورد ولا ندري أنه خرج بسببه عن الإطلاق وصار مضافا ويصدق عليه قيد الورد بقولنا ماء الورد أم لا فهل يجرى استصحاب الإطلاق أو لا يكون المقام مقامه لتغير الموضوع ففيه قولان : الأول قول المحقق الخراساني فإنه يقول بالاستصحاب في باب الرضاع فإنه ( قده ) قال إذا علمنا بحصول عشر رضعات وعلمنا بعدم حصول خمسة عشر رضعات فنستصحب عدم حصول الرضاع المحرم . والثاني وهو الأقوى عدم جريان الاستصحاب وما قاله قده يكون مثل الاستصحاب في الفرد المردد . بيان ذلك إن الأثر لا يكون على عنوان الطبيعي بل يكون على الفرد الخارجي ولا يوجد جنس إلا في ضمن نوع من الأنواع وطبيعي النوع لا يكون وجوده الا بوجود افراده والأثر يكون مترتبا على الموجود في الخارج ففي ما نحن فيه طبيعي الماء لا حكم له الا باعتبار وجود الفرد في الخارج وكذلك الرضاع لا يكون طبيعته منشأ للأثر فهذا الموجود الذي كان ماءا مطلقا أو عدم كون الطفل مرتضعا قد تغير حاله قطعا بالغليان وبشربة اللبن وبعد تغيير الموضوع لا مجرى للاستصحاب لان بقاء الموضوع شرط فيه ولا يكون هذا الا كما إذا علمنا أن حيوانا في الدار لا ندري أنه بقّ حتى لا يبقى إلى هذا الوقت أو فيل حتى يبقى وهذا هو الفرد المردد الذي لا يجرى فيه الاستصحاب . وفذلكة البحث في الشك في الإطلاق والإضافة من جهة الشبهة في المفهوم إن الاستصحاب لا يجرى فيه ومحصل الدليل مطلبان . الأول أنه في جميع الاستصحابات المتيقن والمشكوك يجب أن يكون موردا