أما المسوخات فتردد المحقق في نجاستها ونجاسة سؤرها والحق عدم النجاسة كما عليه المصنف ولا دليل له على النجاسة الا أن يكون الدليل على النجاسة ملاحظة الميكروب [1] . أما الجلال من الحيوان فإن سؤره يكون محل الخلاف للخلاف في طهارته ونجاسته والجلال هو الذي يأكل العذرة أي عذرة الإنسان وينبت بها لحمه ويشد عظمه أما إذا لم يصل إلى هذا الحد بان تكون مخلوطة بالطاهر فلا يصدق الجلل والمصنف والمشهور والشيخ وابن جنيد على النجاسة . لكن نحن نقول بالطهارة لطهارته ذاتا وترك [2] الاستفصال في الروايات وأما الدليل على النجاسة هو أنه يكون نجس اللعاب بواسطة الملاقاة مع النجس فإذا شرب الماء يصير سئوره نجسا وفيه أولا إنه منقوض بسؤر شارب [3] الخمر وثانيا لو كان السر فيه ذلك فلا وجه للتفصيل بين حصول شدة العظم وعدمه وثالثا إن الفم لا يصير نجسا لأنه من الباطن .
[1] أقول وهو كما ترى لان الحكم الشرعي لا يثبت بملاحظة الملازمات العرفية التي لا أصل لبعضها . [2] إن ترك الاستفصال فيها لا يكون دليلا على الطهارة لأن الجلال بالنسبة إلى سائر الحيوانات في غاية الندرة على ما ذكروه من إنه ما يكون أكله دائما من عذرة الإنسان فإن أكثر الحيوانات في البرّ ولو أكلوا العذرة ولكن لا تكون خالصة بل مع العلف . [3] شارب الخمر لا يكون عرقه نجسا ولكن الجلال يكون عرقه نجسا كحرمة لحمه فالقياس مع الفارق ويمكن استيناس نجاسة اللعاب من نجاسة العرق الا أنه قياس . أما حصول شدة العظم فيكون من جهة صدق الجلل ليمكن القياس وإلا فلا وجه للقول بنجاسة سئوره لعدم حصول الموضوع وأما عدم نجاسة الفم فيكون على فرض كون المراد بالنجاسة هو النجاسة الحاصلة بالعرض لا بالذات فتأمل .