فتحصل أنه لا مفهوم للروايتين هذا أولا وثانيا على فرض المفهوم يلزم منه كثرة التخصيص [1] المستهجن في العمومات التي دلت على إن كل حيوان الا الثلاث يكون طاهر السئور على إن سند المشهور روايات تكون معارضة لتلك التي دلت على إن المناط في نجاسة السئور نجاسة ذيه منها صحيحة الفضل عن العباس ( باب 1 من أبواب السئور ح 4 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سئلت عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله إلخ تقريب الاستدلال واضح وهو التفصيل بين نجس العين وطاهر العين وصريحة في إن المدار على نجاسة ذي السئور . ومنها ما عن العذافر ( باب 1 - من الأسئار ح 6 ) عن معاوية بن شريح وقد مر آنفا : وهذه أيضا واضحة الدلالة على المطلوب فلا وجه لما تمسك به غير المشهور . أما دفع المعاوضة من الروايات فيكون بالجمع بينها بالكراهة لأن كل طائفة تكون صريحة في شيء وظاهرة في شيء فما تمسك به غير المشهور صريحة في الهزازة ظاهرة في المنع وروايات المشهور نص في الجواز ظاهرة في عدم الهزازة فيرفع اليد عن ظاهر كل واحدة منهما بنص الأخر فينتج كراهة استعمال سئور غير المأكول والقرينة على الجمع مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللَّه ( باب 5 من أبواب السئور ح 2 ) عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه كان يكره سئور كل شيء لا يؤكل لحمه على فرض كون المراد بالكراهة الشرعية لا العرفية الا أنها مرسلة ولا يمكن جبر سندها بعمل المشهور لأنه يمكن أن يكون للجمع بين الروايات لا هذه الرواية وكيفما كان تكون هذه مؤيدة للمطلوب .
[1] يمكن الجمع بين الروايات بالكراهة في بعض وهو غير المأكول الغير النجس ولا يلزم تخصيص في ذلك أصلا كما سيجيء منه مد ظله أيضا .