responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 386


شرب منه باز أو صقر أو عقاب إلخ .
وتقريب الاستدلال يكون بمفهوم الوصف وفي الثانية اختلاف ففي نسخة فيتوضأ وفي الأخرى ويتوضأ فعلى تقدير عدم زيادة الفاء وصحة النسخة التي هي فيها فيكون الاستدلال بمفهوم الشرط لان الفاء في خبر المبتداء يكون مفيدا للعلية فيصير معنى الرواية كلما أكل لحمه فيتوضأ من سئوره لنكتة مأكولية اللحم وإذا لم تكن هذه العلة لا يصح الوضوء به .
أقول إن هذا الكلام يكون على مبنى القائلين بأن العلة إذا كانت منحصرة فبمقدمات الحكمة نفهم الحصر ولكن المسلك في الباب إن كل المفاهيم حتى مفهوم اللقب يكون فيه الانحصار بالنسبة إلى شخص الحكم فإذا قيل أكرم زيدا فيكون الزيدية علة منحصرة لشخص هذا الحكم فالصحيح أن يقال كلما استفيد إن الحكم بتمامه وسنخه أنيط على أمر فعند فقده يفقد فإذا كان الكلام بحيث يفهم منه إن الحكم لا يكون الا منوطا بشيء مثل مجيء زيد فيكون للكلام مفهوم وهذا لا يفهم الا من الخارج .
فإذا عرفت ذلك فنقول لا يكون للشرط هنا مفهوم [1] لقرينة خارجة وهي إن السائل بعد حكم الإمام عليه السّلام سئل عن موارد أخرى من غير المأكول فإنه لا مجال بعد فهم الحصر في سنخ الحكم للسؤال عن ذلك ولا مجال للجواب على فرض عدم تمامية السؤال .
فان قلت فلأي نكتة ذكر عليه السّلام عنوان مأكول اللحم . قلت لإعطاء الضابطة بالنسبة إليه دون غيره لان غير المأكول ربما يكون من نجس العين الذي يكون نجس السئور [2] .



[1] عدم فهم السائل لا ربط له بطبع القضية بل له المفهوم ويكون بعض السائلين غير فطن أو محتاج إلى الشرح كما نرى فيمن يسئل المسائل عن العلماء
[2] هذا خلاف الظاهر بل يعم ذلك أيضا .

386

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست