إذا لاقاه شيء مع الرطوبة يصير نجسا سواء كان المباشر ماء أو غيره والشاهد على ذلك الروايات الدالة على إن نجاسة السئور يكون لنجاسة ذي السئور . منها رواية معاوية بن شريح ( باب 1 من أبواب الأسئار ح 6 ) قال سأل عذافر أبا عبد اللَّه عليه السّلام وإنا عنده عن سئور السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال نعم اشرب منه وتوضأ منه قال : قلت له الكلب ؟ قال لا قلت : أليس هو سبع ؟ قال لا واللَّه إنه نجس لا واللَّه إنه نجس . وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم وهذا الحكم بالنسبة إلى مأكول اللحم اتفاقي وأما بالنسبة إلى غيره فالمشهور على الطهارة وغيره كما عن المنتهى والمهذب النجاسة والدليل عليهم يمكن أن يكون بملاحظة الميكروب من باب الملازمة بين الحرمة ووجوده أو يكون المراد من الكراهة هي الشرعية وسيجئ ما استدلوا به من الروايات . أما الدليل على مذهب المشهور فأمور منها القواعد الأولية والأصول وهو إن الطاهر إذا لاقى طاهرا لا مناط لنجاسة ملاقيه ولو جاءت شبهة من جهة حرمة الأكل فالأصل عدمها . ومنها الروايات التي دلت على إن الجميع يكون طاهرا الا الثلاث ( الكلب والخنزير والكافر ) كما سيجيء . وأما الدليل على خلاف مذهب المشهور فهو الروايات التي دلت على إن كل ما أكل لحمه فيتوضأ من سئوره ويشرب . فمنها صحيحة ابن سنان ( باب 5 من الأسئار ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه . ومنها رواية عمار بن موسى ( باب 4 من أبواب الأسئار ح 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سأل عن ماء تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سئوره واشرب وعن ماء