responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 384


ويظهر من بعض الروايات ما ذكره الشهيد ( قده ) وهو رواية عيص بن القاسم ( باب 7 من الأسئار ح 1 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سئور الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا .
وتقريب الاستدلال بما ذكره من غسل يديها فيمكن [1] أن يفهم منه إن السئور هو ما باشره جسم حيوان وهو هنا الجنب قال الشيخ ( قده ) إطلاقه عليه السّلام على ما باشر جسم الحيوان يكون من الإدخال في الموضوع ليدخل في الحكم وإلا فلا يمكن رفع اليد عن المعنى العرفي وهو بقية الماء المشروب .
فتحصل [2] من جميع ما ذكرناه إن السئور إذا كان موضوعا يكون معناه بقية الماء المشروب وإذا لم يكن موضوعا وكان الحكم من باب الملاقاة لا فرق بين ما باشره جسم حيوان أو فم حيوان أو غيره .
ثم إن سئور نجس العين نجس لأنه يكون من مصاديق كبرى الملاقاة فإن النجس



[1] الحكم في هذه الرواية لا يكون على السئور بما هو سئور بل باحتمال وجود النجاسة في يديها يحكم بالاجتناب الاحتياطي من باب الملاقاة مع النجس التي توجب أن يكون فمها نجسا ومع الأمن من ذلك فلا يلزم الاجتناب عن سئورها لعدم احتمال نجاسته وهذا معنى يفهم من الدقة في ذيل الرواية فتطبيق السئور هنا لا يضر بما نحن بصدده وهو أن يكون الحكم على عنوان السئور .
[2] أقول وهذا هو المقبول بعد الرجوع إلى الروايات الصادرة عن المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين . ويمكن أن يقال بتوسعة السئور حسب ما هو عند عرفنا بكل ما يكون له رطوبة وللإنسان ملامسة بدنيّة بالنسبة إليه فلا يشمل المأكول اليابس كالحمص وأمثاله ويشمل كل ما له رطوبة كالفواكه وغيره وهذا ما آل إليه النظر في دورة أخرى من البحث في ذلك .

384

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست