responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 37


فصل في حكم الشك في مائع إنه مضاف أو مطلق مسألة 5 - إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وفي هذا الفرع أمور الأمر الأول إن موارد الشبهات قسمان فإما أن تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية أعني تارة يكون العوارض الخارجية سببا للشك مثل من يعلم معنى المطلق ومعنى ماء الورد ولكنه يكون في الليل فلا يعلم أنه أيهما يكون ؟ فهذه شبهة مصداقية وتارة يكون الشك من جهة عدم معلومية حدود المفهوم مثل ما إذا كان الماء المعتصر من الورد مضافا حتما والمجاور له مطلق حتما وأما الماء المصعد بواسطة التبخير فهل هو مضاف أم لا فمشكوك لعدم مضبوطية الحدود والقيود في المضاف بنظر العرف وهنا قسم آخر عن الشيخ الأنصاري واسمه الشبهة الصدقية مثل الماء الخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدار شك في أنه ماء مطلق أو لا لان الشك في التطبيق لا من جهة المفهوم ولا المصداق .
واعترض عليه بان هذا الشك لا يكون الا من باب الشك في المفهوم لأنا إذا علمنا مفهوم المطلق من جهة السعة والضيق فلا نشك هنا في الصدق وإذا لم نعلم حدوده نشك فيه .
وهذا مندفع لان التصرف تارة يكون في المفهوم وتارة يكون من جهة التطبيق أعني لا ندري أن التطبيق يكون بيد العرف أو العقل فقال النائيني والحائري ( قدس سرهما ) بالأول فإن العرف تارة بعد أخذ المفهوم ربما يمكن أن يتصرف في مقام التطبيق من غير التصرف في المفهوم فإنه يطلق المنّ على ما كان قيراط منه ناقصا حقيقة بدون المسامحة ولا يتصرف في التحديد العقلي المعلوم بان يقول المن بالدقة العقلية يكون كذا فمقصود الشيخ هو إن العرف يمكنه التصرف في التطبيق فلا نعلم أنه يطبق لفظ الماء على ما القى فيه التراب بهذا القدر أم لا مع معلومية مفهوم الماء نعم يجب بيان

37

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست