responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 377


يكون طريقا لمن لا تجري القاعدة مطلقا .
أما إذا كان أحد الأطراف مفقودا حين العلم الإجمالي سواء كان [1] الفقد قبل الوضوء أو بعده ففي جريان قاعدة الفراغ إشكال لحكومة قاعدة الطهارة عليها فإنه يكون لنا شبهة بدوية في صحة الوضوء وعدمه لان الطرف قد فقد فلا يتشكل علم إجمالي حتى يرد ما ذكروه في الصورة السابقة ، وكم فرق بين الصورتين فإنه في السابقة كان مقام جريان قاعدة الفراغ لصحة الوضوء وهنا مقام جريان قاعدة الطهارة .
الصورة الثانية من الفرع الأول من المسألة وهي أن لا يكون الظرف الذي توضأت به معلوما بأنه الكبير أو الصغير وعلم إجمالا بعد الوضوء بنجاسة أحدهما ففي جريان قاعدة الفراغ وجهان بل قولان : أما الوجه على الصحة هو إن المقتضى وهو جريان قاعدة الفراغ موجود والمانع مفقود فالوضوء صحيح .
وقد أشكل عليه بان المانع أيضا موجود فمنه العلم الإجمالي إما بوجوب إعادة الوضوء أو نجاسة الطرف ومقتضاه إعادة الوضوء والاجتناب عنه .
وفيه إن قاعدة الفراغ لا تضر بالعلم بل تكون مؤكدة له كما مر وعلى فرض كون الوضوء مثل الملاقي فالانحلال الرتبي في المقام موجود كما مر في باب الملاقي والملاقي آنفا .
ومنه الغفلة حين العمل لعدم العلم بالنجاسة .
وفيه إن هذا اشكال مبنائي مشترك الورود بين جميع الصور فعلى فرض القول



[1] أقول على مذهب من يرى المدار على المعلوم مثل النائيني ( قده ) في التنجيز ولو كان العلم متأخرا يمكن تصوير الفرق بين الصورتين فإنه إذا كان التلف قبل الوضوء فحين الوضوء كان الشك بدويا وأما إذا كان بعد الوضوء فلا ولكن المبنى غير تام ظاهرا لان المدار يكون على المنجز وهو حين وجد كان الطرف مفقودا فتكون الشبهة بدوية فتجري القاعدة لترتب عليها صحة الوضوء ولا فرق بين التلف قبل الوضوء وبعده كما ذكره الأستاذ مد ظله .

377

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست