جريانها فضلا عن الإجمالي نعم يمكن [1] أن يكون مانعا عن الدخول في الصلاة . والحاصل على فرض جريان قاعدة الفراغ مطلقا أي سواء كان ملتفتا أم لا لا إشكال في المورد من هذه الجهة فكلام القائل بذلك صدر عن غفلة . الوجه الثاني لعدم جريان القاعدة هو إنه لو كان جريانها مختصا بصورة عدم كون العمل منحفظا فلا تجري في المقام لانحفاظ صورة العمل ضرورة إنّا نعلم في هذه الصورة قد توضأنا بالكأس الفلاني ولكن لا ندري أنه هو النجس أم لا . وفيه إن القاعدة على التحقيق لا تكون مختصة بصورة عدم الانحفاظ كما مر شرحه في المقدمات . الوجه الثالث هو أنه على فرض دخالة الالتفات في الجريان ففي هذه الصورة لما يكون العلم بعدم الالتفات لا تجري لأن الفرض يكون في صورة حصول العلم بعد الفراغ بحيث نعلم إنه حين الوضوء ما كان ملتفتا لعدم التفاته بالنجاسة حينه وهذا الوجه يكون مطابقا لما ذكرنا فان المورد لا يكون من العاديات حتى يصح تفصيلنا وينطبق على صورة عدم شرطية الالتفات للتعدد . وأما احتمال شرطية الأذكرية حين العمل بواسطة الرواية التي مرت فإنه ضعيف لأنه على هذا لم يبق حجر على حجر أعني لا يبقى للقاعدة مورد الجريان لان من كان ملتفتا إلى كيفية [2] العمل لا يكاد يعقل في حقه جريان القاعدة فلعله يكون لبيان الحكمة لا العلة وما ثبت وحدة المطلوب في المطلقات وأمثال هذه حتى نقول تقيد فيمكن أن يكون المطلوب متعددا وقول المصنف ففي صحة وضوئه أو غسله اشكال
[1] مع جريان قاعدة الفراغ المجوزة للدخول في الصلاة لا أفهم معنى هذه العبارة ولا وجه لهذا القول . [2] أقول ما استفدنا من الرواية اشتراط إحراز العلم بكيفية العمل حتى يشكل بذلك بل استفدنا إن الغفلة إذا كانت في العمل وعلمناها تكون مانعة من جريانها وهذا القدر قد قبله مد ظله فلا أدري ما أراده بهذا .