بالجريان مطلقا لا يرد وعلى فرض الاختصاص بصورة الالتفات فهو صحيح فتحصل إن المانع لو كان اشتراط الالتفات فيمكن الوجه له وإلا فلا . ثم أنه قد توهم جريان قاعدة الطهارة فيما توضأنا به حتى لا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ وهذا مبتن على القول بجريان الأصول المحرزة في عنوان إجمالي وقد مر منا الإشكال في المقدمة الثالثة في ذلك بالنسبة إلى قاعدة [1] الفراغ وأما قاعدة الطهارة فيمكن القول بجريانها . وأما صورة فقد أحد الأطراف في هذه الصورة فواضح لعدم الاعتبار بالعلم الإجمالي كما مر ومن هنا يظهر حكم الصورة الثالثة في صورة فقد الطرف وعدمه ولا يحتاج إلى التكرار . الفرع الثاني في المسألة وهو ما إذا علم بطهارة أحدهما معينا ونجاسة الأخر كذلك ثم توضأ واشتبه الكأس المتوضأ به ففي هذه الصورة حكم المصنف ( قده ) بأن قاعدة الفراغ تجرى ظاهرا ولكن لا ندري ما المراد بتعبيره ظاهرا وأي شبهة كانت في ذهنه حتى عبر بهذا التعبير ولا يجيء الإشكالات التي كانت لها مقاما في الفرع الأول لأن صورة العمل لا تكون منحفظة والالتفات حين العمل يكون لأنه كان عالما بالنجاسة قبل الوضوء واحتمال جريان قاعدة الطهارة الحاكمة على قاعدة الفراغ فيما توضأنا به يكون كما كان في الصورة الثانية من الفرع الأول نعم لو أحرز الغفلة حين العمل يشكل جريان القاعدة لشرطية الالتفات .
[1] أقول لا فرق بين القاعدتين من حيث الجريان كما مر تقريبه في ذيل المقدمة الثالثة .