responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 375


القاعدة بالنسبة إليها بعنوانها المجهول أم لا وجهان بل قولان :
والتحقيق [1] اختصاصها بصورة معلومية العمل .
فإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول في مسئلتنا هذه قد تصورنا في فرعها الأول ثلاثة صور وفي كل صورة يتصور صورتان ويبحث عنها وهي إنه أما أن يكون أحد الكأسين مفقودا ونبحث عن صحة الوضوء وعدم صحته أو لا يكون مفقودا ولا يخفى إن المراد بالمفقود هو الطرف لا ما توضأ به لان حكمه حكم الوضوء . فنقول في صورة وجود الكأسين قد ادعى وجوها لعدم جريان قاعدة الفراغ :
الأول مع قطع النظر عن العلم بنجاسة أحد الكأسين يتولد لنا بعد الوضوء علم إجمالي آخر وهو إنه أما أن يكون الوضوء واجب الإعادة أو الطرف الأخر واجب الاجتناب وهذا العلم الإجمالي ينجّز لنا التكليف فيجب إعادة الوضوء والاجتناب عن الطرف فيكون الوضوء بمنزلة ملاقي الشبهة المحصورة .
وفيه إن الوضوء لا يكون بمنزلة الملاقي لأحد الأطراف بل يكون بمنزلة استيفاء أحد فردي المشتبه والصحة في الوضوء يكون من أحكام طهارة الماء الذي توضأت به فإذا كان كذلك فلنا شبهة في صحة الوضوء وفساده من جهة الشبهة في طهارة مائة فيكون مقام قاعدة الفراغ لأنه من الشك في وجود الشرط وعدمه .
فان قلت بعد استيفاء أحد الأطراف لنا علم إجمالي بالوجدان بأنه أما هذا نجس أو الطرف فكيف تجري القاعدة قلت لا يمنع هذا من جريانها لأن الأصول في ناحية الفراغ تكون مؤكدة للجعل فلو فرض وجود علم تفصيلي أيضا لا يمنع عن



[1] أقول إنه إذا فرضنا إن روايات الفراغ تكون إمضاء لبناء العقلاء على الصحة في أعمالهم الماضية فلا وجه لذلك ظاهرا لأنهم لو جروا القاعدة في المعلوم مع إمكان الفحص عن حاله أو الاحتياط فيه فكيف لا يجرونها في صورة اشتباه العمل مع عدم إمكان الفحص عن حاله وكون الاحتياط فيه وإعادته أشق فتأمل .

375

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست