الغسال ليغسله مع عدم اعلامه بنجاسته فإنه [1] تجري القاعدة مع العلم بأنه ما كان ملتفتا حين العمل لأنه لا يدرى النجاسة . أما القائلين بأنها مختصة بصورة الالتفات استدلوا بأحد روايات الباب وهو موثق ابن بكير قال قلت الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فيفهم من قوله عليه السّلام هو حين يتوضأ أذكر أن للذكر دخالة في الحكم بالفراغ ( في الوسائل ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 7 ) . وأما دليل القائلين بأنها مطلقة فالروايات المطلقة في الباب وبناء العقلاء وهي لا يقبل التقييد فما في الموثقة يحكم عليه بأنه قيد يكون في مقام بيان الحكمة لا العلة . ولكن الانصاف التفصيل بين صورة الاعتياد وغيره فإنه إذا كان العمل مما يعتاد الشخص به ويكون ملكة له مثل الصلاة اليومية فمع عدم الالتفات أيضا تجري القاعدة لأنا كثيرا ما نكون غافلا عن الصلاة وبعد السلام نفهم كوننا في الصلاة ولكن نأتي الأعمال على وجهها وأما في غير هذه الصورة مثل التطهيرات فلا تجري القاعدة في صورة عدم الالتفات والالتفات فيها أيضا حاصلة غالبا بنحو العادة . المقدمة الثالثة في إن القاعدة هل يشترط أن يكون موردها عملا شخصيا أو يكفي كونه مرددا بين أعمال : فالأول مثل صلاة شك في إتيان بعض اجزائها بعد الفراغ عنها والثاني مثل صلاة شك في بعض اجزائها في أربعة صلوات مثل صورة الاشتباه في القبلة فإنه إذا لم نعلم أي الصلوات كانت هي المشكوكة فهل تجري
[1] أقول إنه لا وجه هنا لجريان قاعدة الطهارة الا أن نقرر تقريرا لعلَّه يمكن أن يكون وجها له وهو إن الغالب في العرف لما يكون تعدد الغسلات ومراعاة حال النجاسة حتى في صورة كونهم عالمين بأن الشيء لا يكون نجسا فيمكن أن يقال قاعدة الطهارة تجرى لهذه النكتة فإنكم إذا لاحظتموهم سيّما المتشرعة منهم تراهم يفعلون بالثياب الكثيفة الطاهرة ما يفعلون بالنجسة احتياطا فان كان هذا مقبولا فهو ، وإلا فمع عدم الاعتناء بالغلبة فجريان القاعدة محل اشكال فاستصحاب النجاسة يكون محكما مع الشك .