الصورة وفرقوا تأبيدا لكلامهم بين أن نصلي صلاة نشك في أنه أتينا بالسورة فيها أم لا فنجري القاعدة أو نصلي صلاة نعلم أنها تكون بلا سورة ولكن يكون الشك في أنها هل تكون جزء للصلاة أم لا ففي الصورة الثانية لا تجري القاعدة للعلم بصورة العمل وفيه إن تأييدهم بالمثال غير وجيه لأن الشبهة في صورة الشك في جزئية السورة تكون حكمية وكلامنا لا يكون من جهتها وأما في غير هذه الصورة فلو كان الدليل على القاعدة الروايات فقط [1] يمكن ما ذكروه وأما لو كان بناء العقلاء فلا فرق بين المقامين في نظرهم مثل قاعدة الطهارة . المقدمة الثانية في إنه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ الالتفات حين العمل أو يعم حتى صورة القطع بعدم الالتفات فعلى ما هو التحقيق أنها لا تختص بمورد الالتفات فقط بل تشمل جميع الموارد فهي مثل قاعدة الطهارة الجارية في الثوب بعد إعطائه
[1] لو كانت الرواية هي الدليل على ما ذكروه فلا وجه لادعاء الانصراف بل يجب الكلام في الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وإنما يدعى الانصراف من كان دليله بناء العقلاء أيضا ضرورة إنه ما لم يكن كذلك أي أصالة الصحة لم تكن معمولة بها عندهم لا وجه للقول بأنه عند قول الشارع في العبادات تجري قاعدة الفراغ ينصرف أذهانهم إلى صورة فقط فعلى هذا لا نفهم تصحيح الأستاذ مد ظله صورة كون الدليل الروايات وعلى فرض كونه تلك فقط أيضا لا يصح كلامهم لأنها مطلقة . والحاصل نفهم من ادعائهم الانصراف قبولهم بناء العقلاء وحاصل الجواب إنه لو كان الدليل الرواية فهي مطلقة ولو كان بناء العقلاء فهو أيضا لا يختص بمورد دون مورد .