استحال ومثل المائع المضاف المتنجس إذا استحال كذلك . وأجاب الشيخ الأنصاري [1] ( قده ) عنه بأن الأعيان النجسة يكون ما أخذ في العنوان منها ما هو مقوم التنجيس وفي العناوين الانتزاعية إذا تغير العنوان تغير حكمه وهذا مقبول منهم أما المائعات المتنجسة وما يكون نجاسته عارضية مائعا كان أو غيره أيضا فيصدق الاستحالة فيه . بيان ذلك إن الصورة النوعية تكون مقومة لجسمية الجسم وشخصيته فإذا تغيرت الصورة النوعية تغيرت الجسمية وشخصيتها فإن الخمر صورة نوعية للمائع المخصوص وبهذه يكون شخصا فإذا تغيرت الصورة النوعية الخمرية وصارت الصورة النوعية خلا لا يكون هذا الخل شخص ما كان خمرا فهذا أيضا بالدقة العقلية الفلسفية وبالأنظار العرفية تغير الموضوع فيه ويصدق الاستحالة فيه وفي أمثاله وفيه إن ما ذكره ( قده ) يفيد لمن يشترط بقاء الموضوع ولا يجرى الاستصحاب في الموضوع وأما على ما نحن عليه وعن أستاذنا النائيني من جريانه في الموضوع أيضا فلا يفيد لأنه إذا استحال الخمر المتنجس بالبول خلا نشك في تغير الموضوع وعدمه فنستصحبه ونحكم عليه بالنجاسة نعم لا يثبت الآثار العقلية على الموضوع المستصحب لأنها يكون من لوازم الوجود الواقعي هذا أولا . وثانيا أنه متوقف على فرض تسليم كون الباب في الماء والمضاف المصعد باب الاستحالة وأما على فرض الشك فيها فهنا يكون من الشبهة المصداقية في الاستصحاب وإحراز الموضوع فيه لازم فإن أحرزنا اجتهادا أن باب التصعيد لا يكون باب الاستحالة يكون مجرى الاستصحاب وإلا فلا .
[1] في الرسائل عند قوله خاتمة في شروط الاستصحاب في الأمر الأول من الأمور التي رتبها .