responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 369


مكان المصلى ح 1 و 2 في الوسائل ج 3 ) قد خرج عنه صورة إذن المالك لأنه يكون للامتنان فلا ينافي إذن المالك وفيما نحن فيه يكون الماء من الشبهة المصداقية للمخصص فإنه لا نعلم أنه يكون إناء زيد حتى يكون مأذونا فيه أو إناء عمرو حتى لا يكون كذلك فلا يمكن التمسك بدليل المخصص فلنا شبهة بدوية في جواز التصرف وعدمه فإن القائل بعدم جواز التصرف مبناه أصالة الحرمة في الأموال فهنا جارية وإن كان ممن يكون دأبه جريان أصالة الحلّ فيها فهنا لا يكون مقام جريانها لان الدليل عليها يكون منصرفا عن مورد مسبوقية شيء بملك الغير فان المقام مسبوق بالملكية إما لزيد أو لعمرو .
ثم إنه لو لم يكن التمسك بعموم عدم جواز فهل يكون لنا أصل موضوعي يوجب إدخال هذا الفرد في موضع العام أم لا فيه خلاف : فقيل بتحققه لان معنى العام أنه لا يجوز ما لم يؤذن فباستصحاب عدم تحقق الإذن نحرز موضوع العام ونحكم بعدم جواز التصرف فان هذا الكأس الخارجي كان مسبوقا بعدم الإذن لسبق ملك الغير ونعلم إن إذنا مّا صدر ولكن لا نعلم أنه وقع على هذا الشخص أم لا والأصل عدمه .
وقد أشكل عليه بان هذا يكون من استصحاب الفرد المردد لأن الإذن الصادر يكون مشكوك الانطباق فان كان من زيد فهو باق وإن كان من عمرو فلا .
وفيه [1] إن هذا لا يكون من الفرد المردد لأنه قبل صدور الإذن لم يكن طبيعي الإذن موجودا في هذا الإناء فنستصحبه بعد صدور إذن مشكوك الانطباق .
ثم لو فرض عدم جريان هذا الاستصحاب فالاستصحاب الحكمي لا مانع منه فان هذا الإناء كان التصرف فيها حراما فنشك في زواله بعد إذن ما ، فنحكم بأصالة بقاء الحرمة ولا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة .
وقد أشكل بان استصحاب الحكم يحتاج إلى بقاء الموضوع وهو هنا إثبات إن هذا الكأس يكون مال الغير وهو كما ترى لا يكون باقيا بل نشك في إنه يكون مال



[1] أضف إليه أنه لو فرض صدور إذن عن عمر وأيضا في مدة معينة وصدوره عن زيد مطلقا يمكن فرض الترديد ولكن لا يكون الإذن عن عمرو صادرا قطعا .

369

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست