responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 370


الغير أم لا كما عليه الشيخ ( قده ) فلا يمكن استصحاب الحكم قبل إثبات الموضوع .
وبعبارة أخرى قد تمهد في الأصول بأن العام إذا خصص بمخصص يقيد بنقيض الخاص فلنا في المقام عام عدم جواز التصرف في مال الغير وهو قد خصص بصورة الإذن من مالكه فيقيد العام بنقيض الخاص فيصير هكذا المال الغير المأذون فيه يكون التصرف فيه حراما فعلى هذا يكون موضوع عدم جواز التصرف المال مقيدا بغير المأذونية وما في الخارج في مسئلتنا هذه نشك في أنه يكون غير المأذون فيه أم لا فنشك في بقاء حكم الحرمة عليه وعدمه .
وقد أجاب البعض عن هذا الإشكال بأنه إذا كانت الجهة تقييدية يصح ذلك ولكن في صورة كونها تعليلية فلا فهنا العلة للحرام هي كونه غير مأذون فيه ولا دخالة له في الموضوع وإن شئت فعبر بما ذكرناه لرفع الاشكال وهو إن الصفة لا تكون جزءا للموضوع بل هو من المقارنات التي تكون منشأ للشك في الحكم لا في الموضوع [1] الفرع الثاني هو ما إذا علم إن الإناء يكون لزيد ولكن لا يدرى أنه مأذون من قبله أو قبل عمرو والحكم فيه واضح لاستصحاب عدم الإذن في هذا الظرف الشخصي في الخارج ولا نحتاج إلى استصحاب الحكم ولا يكون الموضوع من الفرد المردد بلا اشكال .
مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الأخر ثم توضأ أو اغتسل صح وضوئه [2] أو غسله على الأقوى لكن



[1] وبعبارة أخرى على مذهب الأستاذ في الأصول لا يصير العام مقيدا بنقيض الخاص بل المخصص يقطع مقدارا من الافراد التي كانت تحت العام .
[2] بل المتعين هو التيمم ولا يكتفى بالوضوء فقط وإن كان الوضوء معه أيضا يوافق الاحتياط ولكنه مطرود بالنص وبين مسألة 8 وهذه تهافت من حيث قوله بتعين التيمم فيما مر وقوله بكفاية الوضوء هنا .

370

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست