responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 366


لأنا نقول [1] هنا عويصة في العلم الإجمالي تحتاج إلى الدقة وهي إن الاعلام فرقوا بين كأسين يكون أحدهما نجسا ثم وقع نجاسة لا ندري أنها في أيهما وقعت وما إذا كان كأس واحدة أو شيء واحد نجس فورد عليه حالتان من النجاسة والطهارة فحكموا بعدم منجزية العلم الإجمالي في الأول دونه في الثاني .
لا يقال لا نحتاج إلى التمحل للعلم الإجمالي لأنه يمكن في المقام تصوير علم تفصيلي فإنه بعد ملاقاة الماء الثاني للثوب قبل خروج الغسالة نقطع بالنجاسة إما من قبل الأول أو من قبل الثاني فيصير استصحاب بقاء النجاسة محكمة فيكون مثل الفرع السابق في الوضوء .
لأنا نقول في زمان خروج الغسالة يكون لنا استصحاب الطهارة جاريا [2] لتردد السبب التفصيلي في العلم التفصيلي بالنجاسة فإنه بعد خروج الغسالة يمكن أن يكون الثاني طاهرا فطهر ما صار من النجس وبعد تعارض الاستصحابين يكون المرجع قاعدة الطهارة



[1] أقول إنه لا فرق بين الموردين لأنه في الثاني أيضا ما أفادنا توارد الحالتين شيئا بالنسبة إلى النجاسة بل هي كانت مقطوعة من الأول ولكن بعد التوارد يحصل لنا قطع بزوال النجاسة الأولى وشك في حدوث نجاسة ثانية فاستصحاب الطهارة مقدم على استصحابها وقد مر من الأستاذ مد ظله في موارد عديدة عدم منجزية العلم الإجمالي إذا لم يكن في مورد واحد وهذا المورد وإن كان الثوب واحدا الا أنه يكون من دوران الأمر بين المتباينين النجاسة والطهارة . والحاصل لا يكون المقام بحيث يتعارض الأصلان في أطرافه بل له أصل بلا معارض فهو طاهر .
[2] أقول إنه إن حصل القطع بالنجاسة قبل خروج الغسالة فالترديد في السبب لا يوجب جريان استصحاب الطهارة كما مر فعلى هذا كما يكون البدن مبتلى بالنجاسة في الوضوء يكون الثوب أيضا باقيا على نجاسته .

366

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست