خاتمة في أنه هل يمكن تطهير الثوب النجس بالمشتبهين أم لا فيه أقوال الأول حصول التطهير بأحدهما وهو باطل والثاني حصوله بهما بالغسل بهما متعاقبا والثالث عدم حصوله ولو بالتعاقب . فالأول لبطلانه لا نبحث عنه وأما الثاني فنبحث عنه ويظهر من النقض والإبرام في دليله بطلان الثالث أو صحته : فنقول الدليل على حصوله بهما هو إنه بعد استعمال المائين مع التعاقب نقطع بزوال النجاسة الأولى ونشك في النجاسة من قبل الاستعمال واستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الشك لا مانع منه . لا يقال أنه يكون من الفرد المردد لأنها إن حصلت بالماء الأول تكون مقطوع الزوال وإن كانت بالماء الثاني تكون مقطوع الوجود مثل الفيل والبق . لأنا نقول ما ذكر يكون فيما كان الترديد فيه بالهوية وأما ما لا يكون الترديد فيه الا من حيث الزمان أو المكان فلا إشكال في استصحابه لان هذا الاختلاف يصير منشأ الشك كما فيما نحن فيه . لا يقال المقام يكون من باب توارد الحالتين لأنا نعلم إجمالا بمرور منجس ومطهر على الثوب لا ندري تقدم أحدهما على الأخر فاستصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب النجاسة . لأنا نقول الجواب منه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه [1] لا يقال ادعاء العلم الإجمالي بالنجاسة بواسطة مرور طاهر ونجس على الثوب لا أثر له لان الكأسين إن كان أو لهما نجسا فمر النجس على النجس فما زاد في هذه الصورة تكليفا فإذا كان كذلك فلا يؤثر هذا العلم شيئا لأنه قد مرّ إن من شرائط تأثيره كونه مؤثرا في في كلا الطرفين .
[1] أقول إن الظاهر إن المراد بمطاوي الكلمات هو إنه على فرض كونه من توارد الحالتين المجهولي التاريخ فقاعدة الطهارة محكمة وإن كان من معلومه فيكون المعلوم التاريخ هنا هو الطهارة والشك يكون في حدوث النجاسة .