فيمكن أن يكون هذا الحكم تخصيصا لدليل الوضوء . الثالث إن الرواية تكون في صورة لزوم الحرج الشخصي فلمن لم يكن بالنسبة إليه حرجيا يجب عليه والذوق يكون مؤيدا للأخير وعلى فرض عدم القبول فالقول الوسط وسط [1] . هذا بالنسبة إلى الأمر بالتيمم . وأما الأمر بالإراقة ففيه أيضا احتمالات : الأول الإرشاد الشرطي أي لما يكون شرط التيمم عدم وجدان الماء وهو يحصل بالإراقة فأمر بها وهذا لا أساس له على مسلك المختار لأنه مع إمكان تحصيل الطهارة المائية بالتكرار لا معنى للأمر بها مع تمامية مصلحة الوضوء فلا تجوز لتحصيل شرط التيمم . وأما ما يقال من أنه يكون من إرادة الملزوم بجعل اللازم أعني الأمر بالإراقة يكون كناية عن نجاسة الكأسين فيكون من باب الحكم بنجاستهما واقعا فالاجتناب عن ملاقيه لازم فلا وجه له بأنه لا ظهور للعبارة فيما ذكروه . والثاني احتمال التعبد المحض أيضا وهو بعيد جدا ولو لم يكن مستحيلا . الثالث الإرشاد بحكم العقل لعدم الابتلاء بنجاسة الكأس في البين في صورة عدم إمكان [2] تحصيل الطهارة بهما بالتعاقب .
[1] بل ما هو الظاهر هو احتمال التعبد لان الوضوء مكررا لا يكون حرجيا غالبا لا نوعا ولا شخصا إلا بالنسبة إلى بعض الافراد على إن كون الرواية في مقام بيان مصداق من مصاديق الحرج خلاف الظاهر فتخصيص دليل الوضوء بها ولو للزوم مشقة لا تصل إلى حدّ الحرج أولى بشأن الرواية لأنها مطلقة أو لعدم صدق الواجد لهذا الماء واجدا شرعا لاحتمال نجاسة أحدهما ، والحاصل هذا الماء مطرود من نظر الشرع ولذا القول بصحة الوضوء كذلك كما سيأتي لا يخلو عن الاشكال وكذا الجمع بينه وبين التيمم بل الأظهر عدم صحة الوضوء وعدم رضاء الشارع بالنجاسة الاحتمالية . [2] على فرض كونها مخصصة لدليل الوضوء فمع الإمكان أيضا لا يجب كما مر وأما على فرض كونها لبيان صورة الحرج الشخصي كما هو مختار الأستاذ ففي صورة عدم لزومه للشخص فهذا الكلام صحيح .