responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 363


وأما ثمرة البحث فقد أشرنا إليها إجمالا في صدر البحث وذكرنا إن في هذا البحث ثمرتين الأولى وجوب [1] التطهير لبقية الصلوات على فرض نجاسة البدن وعدمه على فرض طهارته والثانية وجوب إتيان صلاتين بان يصلى بعد الوضوء بكل واحد منهما لأن في الوضوء الأول يكون احتمال بقاء الحدث وفي الثاني احتمال بقاء الخبث فالاحتياط يتمشى بإتيان الصلاة كذلك .
فتحصل إن الوضوء والصلاة معه ممكن بالمائين المشتبهين على فرض نجاسة البدن وطهارته على القاعدة .
أما الروايتان فالأمر فيهما بالإراقة والتيمم من حيث الثبوت فيه احتمالات الأول التعبد المحض الثاني أن يكون من باب الحرج النوعي فعلى فرض وجود المصلحة في المادة في صورة لزومه يمكن صحة الوضوء ولو لم يكن له أمر فعلى هذا يمكن أن يكون كلفة [2] الوضوء مرفوعة وهو بملاك المادة لا اشكال فيه .
ثم إنه ربما يخطر بالبال بان هذا الاحتمال يكون فيه إشكال عقلي من حيث الجمع بين الوضوء والتيمم لان موضوع أحدهما الفقدان وموضوع الأخر الوجدان فكيف يمكن أن يكون الحكم بالتيمم لرفع الكلفة مع وجود الماء للوضوء ولكنا نقول لما لا يكون شرط الوضوء الوجدان بخلاف التيمم فان شرطه الفقدان كما في آلائه



[1] إذا فرضنا وجوب صلاتين واجبتين في وقت مترتب بلا فاصلة مثل صلاة الظهر والعصر عند ضيق الوقت أو في وسعة الوقت مع احتمال عدم وجدان الماء لتطهير البدن إلى آخره بعد قراءة الصلاة الأولى بالماء بين المشتبهين . فيدور الأمر بين قراءة صلاة الظهر والعصر بالبدن الطاهر مع التيمم أو صلاة واحدة مع الوضوء والصلاة الأخرى مع البدن النجس والتيمم لو لم يكن له ماء آخر وإثبات إن الطريقة الأولى أقوى ملاكا من الثانية مشكل لان الوضوء يكون له بدل وهو التيمم وبدن النجس لا يكون له بدل .
[2] رفع الكلفة أيضا يكفي لعدم وجوب الوضوء حتى في صورة إمكانه بما مر .

363

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست