responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


بالنسبة إلى النجاسة وواحدة بالنسبة إلى الطهارة : الأول استصحاب النجاسة من جهة كونهما مجهولي التاريخ الثاني من جهة العلم التفصيلي بالنجاسة كما مر والثالث من جهة العلم الإجمالي في العضوين والرابع استصحاب الطهارة فإنه على التحقيق يعارض جميع الاستصحابات للنجاسة في رتبة واحدة ويكون معارضا واحدا في مقابل الثلاثة الأخرى [1] .
لا يقال ما ذكرتم من استصحاب الطهارة في صورة صيرورة النجاسة من معلوم التاريخ يكون من الفرد المردد ، بيانه أن الطهارة المستصحبة لو كانت الأولى فلا تكون باقية قطعا وإن كانت الثانية فتكون باقية فكيف يجري الأصل بالنسبة إليها .
لأنا نقول لا يكون الترديد هنا في الهوية فإنه في مثال البق والفيل يكون الترديد في هوية المستصحب وأنها تكون فيلا أو بقا بخلاف ما نحن فيه فإنه يكون مرددا في الزمان لا في الهوية أي لو كان في الزمان القبل فلا يكون باقيا أو في الزمان البعد فيكون باقيا مثل [2] الشك في حياة زيد مثلا من جهة كونه في الجبل أو في الصحراء فان كان في الأول قد مات بواسطة وجود السباع فيه وإن كان في الثاني فلا فيكون من قبل الشك في الرافع .



[1] أقول إن التعارض في الصورة الأولى واضح وانقلاب العلم الإجمالي أيضا كذلك إنما الكلام في صورة كون النجاسة معلومة التاريخ وقد مر بأنه يجري استصحاب النجاسة ولا يعارضه استصحاب الطهارة .
[2] أقول إن هذا قياس مع الفارق بعد تسليم عدم كون الشك في الهوية فيستصحب وجود زيد لوجود الحالة السابقة القطعية له وما نقضت بيقين آخر في البين بخلاف ما نحن فيه فان الطهارة السابقة قد نقضت قطعا بواسطة العلم القطعي في آن الملاقاة بالنجاسة فلا تكون هي موجودة قطعا وإنما الكلام في حدوث طهارة ثانية فالمناسب للمقام أن يكون نظيره ما إذا فرض بلع سبع زيدا دفعة مثلا ثم نشك في أنه لو كان عند حضور صياد لقتل السبع وإخراج زيد من بطنه فزيد يكون حيا وإلا فميت وكيف يمكن إثبات الحياة له بعد بلع السبع إياه .

361

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست