responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 360


للطهارة فالقطع بالنجاسة في هذا الآن موجود والترديد لا يكون في هوية النجس بل في علته بأنه هل كان الكأس الأول أو الثاني فالنجاسة متيقنة والطهارة مشكوكة فتستصحب النجاسة المعلومة التاريخ فيحكم بان البدن نجس وهذا هو مسلك المحقق الخراساني ولا يكون هذا معارضا باستصحاب الطهارة لأنها بعد خروج الغسالة أيضا مشكوكة .
والتحقيق [1] في المقام جريان أصل الطهارة أيضا لفساد مبنى الخراساني ( قده ) فإن النجاسة ولو كانت متيقنة ولكن الطهارة أيضا على فرض طهارة الماء الثاني متيقنة والحاصل الترديد في العلة يوجب الشبهة .
لا يقال على فرض عدم جريان استصحاب النجاسة لنا علم إجمالي في عضوين من أعضاء الوضوء فإنه إذا غسل بالماء الثاني أحد العضوين يقطع بأنه إما يكون هذا العضو نجسا بهذا الماء أو الأخر نجس بالماء السابق فيقطع بنجاسة هذا أو ذاك وهو منجز ويكون له أثر عملي وهو وجوب الاجتناب عن كلا العضوين .
ولا يخفى إن هذا يحصل من تدريجية الغسل لأنه لا محالة يغسل عضوا أولا وآخر ثانيا لعدم إمكان إيجاد الغسل دفعة فعلى هذا قاعدة الطهارة لا يمكن أن تجرى للعلم الإجمالي .
لأنا نقول إن العلم الإجمالي الكذائي لا يكاد ينكر الا أنه ينقلب بعد تمام الغسل بالثاني فإنه إذا غسل جميع الأعضاء يعلم بأنه لو كان الثاني نجسا فجميع الأعضاء نجس وإن كان طاهرا فجميع الأعضاء طاهر .
فتحصل من ما ذكرناه أنه يمكن فرض أربع استصحابات في المقام ثلاثة منها



[1] أقول إني دققت كل دقة وما فهمت كلام الأستاذ لأن النجاسة إذا صارت معلومة التاريخ فالطهارة تصير مشكوكة الوجود لأن الطهارة الأولية ذهبت يقينا بالنجاسة الطارية والطهارة الثانية على فرض طهارة الماء الثاني يمكن أن تصير حاصلة ولكن نشك في إن الماء الثاني يكون طاهرا حتى تحصل أولا فلا تحصل فاستصحاب النجاسة لا اشكال فيه فالحق مع الخراساني ( قده )

360

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست